قرار رقم 547 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد الشيباني العمياني المرحاني، رئيسا لجهاز حرس الحدود.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.