قرار رقم 547  لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 547  لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز 

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، محمد الشيباني العمياني المرحاني، رئيسا لجهاز حرس الحدود.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly