قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار التواصل والتنسيق مع المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة لغرض خلق فرص التعاون في مجال التجارة والإستثمار والإقتصاد عموما، و التمهيد والتحضير لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين الليبية والإماراتية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه