Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

23 يناير 2022

قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، أحمد الصديق على – رئيسا 
  2. السيد، موسى الحسن عتيق – عضوا
  3. السيد، مصطفى محمد المانع – عضوا
  4. السيد، امحمد عبد الرحمن غولة – عضوا
  5. السيد، أحمد صالح الذيب – عضوا
  6. السيد، أحمد محمد الفيتوري – عضوا
  7. السيد، جمال النويصري اللموشي – عضوا ومقررا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار التواصل والتنسيق مع المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة لغرض خلق فرص التعاون في مجال التجارة والإستثمار والإقتصاد عموما، و التمهيد والتحضير لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين الليبية والإماراتية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/23 ميلادي