Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

10 يناير 2022

قرار رقم 9 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2021 م، بتعديل القرار رقم 388 لسنة 2020 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد على أمين عام ديوان مجلس الوزراء، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، نوري مفتاح الزالط.
  2. السيد، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة.
  3. عضوين عن ديوان المحاسبة، يتم تسميتهما من قبل رئيس ديوان المحاسبة 

مادة 2.

تتولى اللجنة النظر في نتئج أعمال المكلفين بمراجعة واعتماد ديون العلاج بالداخل والخارج، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2021م، وقرار رئيس مجلس رقم 262 لسنة 2021م المشار إليهما، وإعداد تقرير شاملا بشأن ذلك لا سيما في الجوانب الفنية والمالية والإدارية، مشفوعا بالتوصيات اللازمة، ويرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء لعرضه على المجلس.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به. 

مادة 4 

تنجز اللجنة مهامها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 7/جمادى الثانى/ 1443 هجري 
  • الموافق 2022/1/10  ميلادي