قرار رقم 9 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد على أمين عام ديوان مجلس الوزراء، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، نوري مفتاح الزالط.
  2. السيد، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة.
  3. عضوين عن ديوان المحاسبة، يتم تسميتهما من قبل رئيس ديوان المحاسبة 

مادة 2.

تتولى اللجنة النظر في نتئج أعمال المكلفين بمراجعة واعتماد ديون العلاج بالداخل والخارج، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 342 لسنة 2021م، وقرار رئيس مجلس رقم 262 لسنة 2021م المشار إليهما، وإعداد تقرير شاملا بشأن ذلك لا سيما في الجوانب الفنية والمالية والإدارية، مشفوعا بالتوصيات اللازمة، ويرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء لعرضه على المجلس.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به. 

مادة 4 

تنجز اللجنة مهامها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly