Skip to main content

قرار رقم 481 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 782 لسنة 2021 م

1 يونيو 2022

قرار رقم 481 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 782 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس 2021م في سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • على قرار 782 لسنة 2021م، بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة التخطيط العمراني رقم 514 المؤرخ 2022/5/16م.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 649 المؤرخ 2022/5/16م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12135 المؤرخ 2022/5/17م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.

مادة 1
يختص رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بالاعتماد المبدئي لمحاضر اللجان الفنية بالمصلحة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، على أن تعتمد نهائيًا من قبل وزير الإسكان.

مادة 2
تلغى الفقرة 8 من المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 782 لسنة 2021م، المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ذو القعدة 1443 هجري
  • الموافق 1/ 6/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.