Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة

3 مارس 2008

قرار رقم 4 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لتوجيهات الأخ/قائد الثورة في حديثه لمؤتمر الشعب العام بمناسبة العيد الحادي والثلاثين للإعلان عن قيام سلطة الشعب.

وبعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

يستمر اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا،وتتخذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسريع العمل بشأن برنامج توزيع الثروة وإعادة الهيكلة الإدارية،على ألا يتجاوز ذلك نهاية العام الجاري 1376 و.ر.2008 مسيحي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت.بتاريخ: 25/صفر.
  • الموافق: 3/الربيع/1376 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.