قرار رقم 413 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لشراء المعدات المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.