Skip to main content

قرار رقم 413 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

27 أبريل 2022

قرار رقم 413 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 477 المؤرخ في 2021/12/14م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 9991 المؤرخ في 2022/04/11م.

قرر

مادة 1
يؤذن للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لشراء المعدات المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26 رمضان 1443 هـ 
  • الموافق 27/4/2022م