قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على
قرر:
مادة 1
يعد شهيد واجب كل من فقد حياته من أفراد القوات العسكرية والمساندة لها التابعة لأية غرفة عمليات عسكرية مشكلة بموجب قرار القائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 2
تتولى غرفة العمليات المختصة حسب إختصاصها المكاني حصر أسماء الشهداء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق والمزايا المقررة لهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.