Skip to main content

قرار رقم 222 لسنة 2008 م بشأن أيلولة عقار وتقرير أحكام أخرى 

1 أبريل 2008

قرار رقم 222 لسنة 2008 م بشأن أيلولة عقار وتقرير أحكام أخرى 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بكتابه رقم 1751 المؤرخ في 1376/03/23 و.ر. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.

قرر

مادة 1 

تؤول إلى شركة الإنماء لاستخلاص الزيوت النباتية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً ملكية المخازن والأراضي التابعة للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية الواقعة بمنطقة أبو مسافر بشعبية درنة، وبمساحة إجمالية قدرها 42595 م2.

وتستنزل قيمة تلك المخازن والأراضي من قيمة رأسمال المؤسسة الوطنية، على أن تزاد في قيمة رأسمال تلك الشركة.

مادة 2 

تتولى تقييم المخازن المشار إليها في المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها واعتماد نتائج أعمالها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 3 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتسليم العقار بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 25 ربيع الأول 
  • الموافق: 01/ 04/ 1376 در 2008 مسيحى