قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
16 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2022
- رقم التشريع: 539
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 68 151 والورع في 202616 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه المدني السابع.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، وزير الحكم المحلي
- السيد، وزير التخطيط المكان
- السيد، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية
- السيد، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
- السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي
- رئیس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
- عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء
- مندوب عن ديوان العام
- ثلاثة خبراء في مجال الاقتصاد، يتم اختيارهم من قبل اللجنة
مادة 2
تتولي اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار، دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي ولها على وجه الخصوص مايلي: –
- حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنويا.
- التكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محليا.
- تحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية.
- تحديد السعر التوازني الأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي.
- تحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.
مادة 3
تتولى اللجنة عقد لقاءات فنية وإعلامية مع المهتمين بهذا الملف، والعمل على توضيح الإجراءات المتخذة للمواطنین.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها.
مادة 5
على اللجنة تقديم تقرير مفصل يعرض على مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاریخ صدور هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء