قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية الآتي ذكرهم:-

  1. السيد، وزير الحكم المحلي
  2. السيد، وزير التخطيط المكان
  3. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية
  4. السيد، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
  5. السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي
  6. رئیس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
  7. عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء
  8. مندوب عن ديوان العام
  9. ثلاثة خبراء في مجال الاقتصاد، يتم اختيارهم من قبل اللجنة

مادة 2

تتولي اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار، دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي ولها على وجه الخصوص مايلي: –

  1. حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنويا.
  2. التكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محليا.
  3. تحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية.
  4. تحديد السعر التوازني الأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي.
  5. تحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.

مادة 3

تتولى اللجنة عقد لقاءات فنية وإعلامية مع المهتمين بهذا الملف، والعمل على توضيح الإجراءات المتخذة للمواطنین.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها.

مادة 5 

على اللجنة تقديم تقرير مفصل يعرض على مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاریخ صدور هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly