قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
14 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 2022
- رقم التشريع: 518
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار السيد رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 160 لسنة 2013 م، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة برعاية أسر الشهداء والمفقودين.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 م، بشأن إنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 778 لسنة 2019 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
- وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 2765 المؤرخ 2021/12/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12825 المؤرخ 2022/5/25 م.
مادة 1
تدرج فئات أسرى حرب التحرير خلال ثورة 17 فبراير ضمن الفئات المنطوية تحت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان تمتع الفئة المدرجة بموجب المادة السابقة من هذا القرار بكافة حقوقها ورعايتها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14/ذو القعدة /1443 هجري
- الموافق 2022/6/14 م