Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1996 م بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية

13 فبراير 1996

قانون رقم 11 لسنة 1996 م بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم 88 لسنة 1974 افرنجي في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 افرنجي في شأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1986 افرنجي بإنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن محكمة الشعب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لكل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجهاز: جهاز الرقابة الشعبية.

اللجنة الشعبية للجهاز: اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

أمين اللجنة الشعبية للجهاز: أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

عضو اللجنة: عضو اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية المصعد عن المؤتمر الشعبي الاساسي.

عضو الجهاز: الموظف الفني الذي يصدر بمنحه صفة العضوية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

الجهات الخاضعة للرقابة: كافة الجهات العامة والشركات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة القائمة بذاتها والمصالح والإدارات العامة والمشروعات العامة وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة الشعبية بموجب أحكام هذا القانون.

المجلس التأديبي: المجلس التأديبي للمخالفات المالية.

مادة 2

جهاز الرقابة الشعبية هيئة مستقلة يلحق بمؤتمر الشعب العام.

مادة 3

تدير الجهاز لجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام وعضوية أعضاء الرقابة الشعبية المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية.

ويلحق بالجهاز العدد الكافي من الاعضاء والموظفين الفنيين والاداريين.

مادة 4

يهدف الجهاز الى تحقيق رقابة مالية وإدارية وفنية فعالة على كافة الجهات الخاضعة لرقابته للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها و ادائها لواجباتها المناطة بها وتنفيذها للتشريعات ومن ان العاملين بها يستهدفون في أداء واجباتهم خدمة الشعب وسير المرافق العامة بانتظام واطراد.

كما يعمل الجهاز على الكشف عن الجرائم والمخالفات المالية والادارية التي يرتكبها العاملون في تلك الجهات او من غيرهم اذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة او الخدمة العامة او الحاق الضرر بالادارة العامة أو بالمال العام والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.

مادة 5

مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي تخضع لرقابة الجهاز كافة الجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو التي تكون مملوكة كليا او جزئيا وعلى الأخص ما يلي:

  1. الجهات التي تدار بواسطة لجان شعبية والوحدات الادارية التابعة لها.
  2. الوحدات الادارية والاجهزة والمصالح العامة القائمة بذاتها وما في حكمها.
  3. الهيئات والمؤسسات العامة.
  4. الشركات العامة.
  5. الشركات التي تساهم فيها أي من الجهات المذكورة في البنود السابقة بما لا يقل عن 25% من راسمالها او التي تضمن لها حدا أدنى من الأرباح في الداخل أو الخارج سواء نصت قوانينها على أنظمة خاصة للمراجعة المحاسبية او الفنية أم لم تنص.
  6. المشروعات التي يحصل أصحابها على إعفاءات أو إعانات مباشرة من الدولة او على قرض منها إذا اشترط عقد القرض إخضاعها لرقابة الجهاز.
  7. النقابات والاتحادات والروابط المهنية والمؤسسات والاندية الرياضية والثقافية والاجتماعية وما في حكمها.
  8. الهيئات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام التي تشرف الدولة على نشاطها او تساهم فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  9. المكاتب الشعبية ومكاتب الاخوة بالخارج وما في حكمها.
  10. الشركات الاجنبية التي تمارس نشاطها داخل الجماهيرية او التي تقوم بتنفيذ عقود لصالح الجهات الخاضعة للجهاز وذلك في حدود الأعمال التي تقوم بتأديتها داخل الجماهيرية او لصالح الجهات الخاضعة لهذا القانون.
  11. اية جهة اخرى يصدر باخضاعها لرقابة الجهاز قرار من مؤتمر الشعب العام.

مادة 6

تختص اللجنة الشعبية للجهاز برسم السياسة العامة المنظمة للرقابة الشعبية ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذها كما تتولى وضع مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز وإصدار اللوائح المنظمة لعمله.

مادة 7

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجهاز ادارة شؤون الجهاز وتصريف أموره والإشراف الإداري والفني على سير العمل به ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:

  1.  دعوة اللجنة الشعبية للجهاز للاجتماع وإدارة جلساتها وتنفيذ قراراتها.
  2.  تمثيل الجهاز في صلاته مع الغير وأمام القضاء وله أن يكلف من ينوب عنه في هذا الشأن.
  3.  اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وشؤون أعضائه وموظفيه والشؤون المالية والادارية والمشتريات والتعاقد.
  4. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز وموظفيه وكافة القرارات المتعلقة بتنظيم شؤون الرقابة بما في ذلك وضع الخطط والبرامج والأساليب اللازمة لممارستها.
  5. تكليف من يحل محله عند غيابه او قيام مانع لديه.
  6.  إعداد التقرير السنوي للجهاز وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية.

مادة 8

يختص عضو اللجنة الشعبية للجهاز في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي المصعد عنه بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي التي يتخذها في الشئون المحلية،ومتابعة سير العمل باللجنة الشعبية للمحلة وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

  1. إعداد التقارير الدورية عن مختلف الانشطة وتقديمها للمؤتمر الشعبي الاساسي المصعد عنه أثناء انعقاده في دوراته المحلية.
  2. الكشف عن الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية المرتكبة من قبل أعضاء اللجنة الشعبية للمحلة والأجهزة التابعة لها.
  3. محاربة التسبب الإداري في اللجنة الشعبية للمحلة والوحدات الإدارية والجهات الأخرى التابعة لها.
  4. مراقبة اعمال الجمعيات التعاونية القطاعية والاهلية وكذلك توزيع السلع و نشاط الأسواق.
  5. حضور الاجتماعات التقابلية بين امانة المؤتمر الشعبي الاساسي واللجنة الشعبية للمحلة.
  6. الحصول على صور من محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للمحلة والقرارات الصادرة عنها والتأكد من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة.
  7. متابعة أعمال لجنة تخصيص العقارات للتأكد من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة.
  8. استلام الشكاوى و البلاغات ومتابعتها.

وتكون لعضو اللجنة الشعبية للجهاز في سبيل أداء هذه المهام صفة مأمور الضبط القضائي.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يتولى عضو اللجنة الشعبية للجهاز تصنيف وتبويب المعلومات والبيانات التي تم جمعها في إطار ممارسة أعمال الرقابة الشعبية وكذلك ما تكشف له من جرائم ومخالفات مالية وإدارية وإعداد التقارير اللازمة عنها وإحالتها لأمين اللجنة الشعبية للجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

مادة 9

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من التقسيمات الاتية:

  1. قسم الرقابة المالية.
  2. قسم الرقابة الفنية.
  3. قسم الرقابة الادارية.
  4. قسم التحقيق.

ويكون لكل قسم رئيس بدرجة وكيل للجهاز.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للجهاز دمج بعض هذه الاقسام او استحداث اقسام اخرى حسب ما تمليه حاجة العمل.

ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

الباب الثاني اختصاصات التقسيمات التنظيمية

الفصل الأول اختصاصات قسم الرقابة

مادة 10

يختص قسم الرقابة المالية بفحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية وإعداد تقرير سنوي عنه يبسط فيه الملاحظات والتوصيات التي يراها الجهاز وأوجه الخلاف الذي يقع بينه وبين الجهات المختلفة ويتولى أمين اللجنة الشعبية تقديم هذا التقرير الى المؤتمرات الشعبية الأساسية عن طريق أمانة مؤتمر الشعب العام وصورة منه إلى اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للمالية. وذلك في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسلم الجهاز للحساب الختامي من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

كما يجوز تقديم تقارير مماثلة كلما دعت الضرورة في المسائل التي يرى الجهاز أنها من الأهمية او الخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.

وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية ان تقدم الحساب الختامي للدولة إلى الجهاز في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية.

مادة 11

  • على قسم الرقابة المالية عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يأتي:
  1. التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية على الإيرادات.
  2. مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة وأنها أدرجت في الحسابات المخصصة لها.
  3. التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه النظر الى ما قد يبدو له من أوجه النقص او العيب فيها.
  4. دراسة اللوائح والانظمة المالية النافذة للتأكد من تطبيقها ومن كفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الايرادات العامة الاخرى بما يتفق مع القوانين السارية.
  • وعلى قسم الرقابة المالية التثبت بوجه خاص مما يأتي:
  1. أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين وان المبالغ المبينة بها قد تمت اضافتها الى الايرادات العامة بالشكل الصحيح.
  2. ان كشوف الإيرادات والمتأخرات التي قدمتها الجهات العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا اليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للدولة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة،وان المصالح لم تهمل او تتوان في تحصيل هذه المتأخرات.
  3. أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة او رسم او من أداء اية اموال اخرى مستحقة الا في الاحوال المنصوص عليها في القوانين وبتصديق من الجهات المختصة قانونا.
  4. ان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الايرادات العامة الاخرى قد تم طبقا للقوانين.

مادة 12

أ-يختص قسم الرقابة المالية فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي:

  1. التأكد من سلامة الرقابة الداخلية على المصروفات.
  2. التثبت من أن جميع الاعتمادات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وان الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة.
  3. التحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة والاستيثاق من مطابقة المستندات والقسائم للارقام المدرجة بالحسابات.
  4. التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر الى ما قد يرى فيها من اوجه النقص او العيب.

ب-وعلى قسم الرقابة المالية التثبت بوجه خاص مما يأتي:

  1. أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماما الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها.
  2. إن جميع أقسام الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود التفويضات الخاصة بها وأنها صدرت من الجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح وانها مصحوبة بالأوراق والمخالصات المطلوبة.
  3. إن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها.
  4. أنه لم يحصل تجاوز للاعتمادات المربوطة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
  5. ان جميع المبالغ التي تم صرفها على الأعمال الجديدة أو خطة التحول قد صرفت في الأوجه التي رصدت من أجلها وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة.
  6. صحة الاسباب التي ادت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المخصصة للأعمال الجديدة او للتحول وان الوفر في اعتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل آخر ما لم يكن هناك ترخيص بذلك أصدرته الجهة المختصة لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل.
  7. عدم ارتباط أي مصلحة عامة بأية التزامات قد يترتب عليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لاي باب من أبواب الميزانية ولو لم يتم الصرف فعلا.
  8. التأكد من ان القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات ايا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية والقواعد المالية ومراعاة القواعد الخاصة بدرجات الوظائف التي منحت بصفة شخصية او التي تقرر الغاؤها او تعديلها عند اول خلو.
  9. التاكد من ان المعاشات والمكافآت الضمانية قد تم تقريرها او تسويتها وفقا لاحكام القوانين واللوائح النافذة.

مادة 13

على قسم الرقابة المالية عند مراجعته للإيرادات والمصروفات التأكد من الآتي:

  1. الفصل بين حسابات الإيرادات والمصروفات بالمصارف وان الصرف يتم بموجب صكوك الا في الأحوال الضرورية والتي يتم فيها الصرف عن طريق عهدة المصروفات النثرية.
  2. التأكد من التسويات الشهرية لحسابات المصارف والمطابقة مع الدفاتر.
  3. التأكد من تسوية العهد والسلف دوريا مع ضرورة تسوية جميع العهد والسلف في نهاية السنة المالية.
  4. الجرد الدوري لحسابات الخزينة والمصارف.
  5. التاكد من سلامة وكفاءة الانظمة المالية والدورات المستندية واستكمال سجلات القيد والإثبات.
  6. التأكد من أدلة الإثبات الضرورية وتوفرها.

مادة 14

يقوم قسم الرقابة المالية في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص ومراجعة الحسابات والمستندات المؤيدة لها وتقييم كفاءة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز طبقا للأصول الفنية والمحاسبية المتعارف عليها وفي نطاق القواعد المنظمة لنشاط كل منها ووفقا للأحكام والضوابط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وله أن يمارس هذا الاختصاص في مقر الجهاز او فروعه او في مقر تلك الجهات التي عليها تقديم حساباتها إليه عند طلبه،كما له حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.

مادة 15

  1. يكون تكليف مراجعى الحسابات بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة للدولة كليا او جزئيا والتي تنص قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز كما يتولى تحديد المكافات التي تمنع لهؤلاء المراجعين مقابل عملهم.
  2. مع عدم الإخلال بمسئولية مراجعي الحسابات أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون هؤلاء المراجعون مسئولين أمام الجهاز عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذه الجهات ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيق أحكام المادة العشرين من هذا القانون.
  3. للجهاز الاتصال بمراجعي الحسابات في الجهات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة وإعطائهم التوجيهات المتعلقة بطريقة الفحص والمراجعة وعليهم ان يوافوا الجهاز بالتقارير التي يعدونها بشأن المهام المكلفين بها وللجهاز ان يقوم بمراجعة هذه التقارير وأن يستوفى ما يشوبها من نقص او عدم وضوح او ان يكلف المراجعين المذكورين بهذا الاستيفاء.

وللجهاز عند مراجعته لحسابات هذه الجهات ان يكتفي بالتقارير المقدمة من هؤلاء المراجعين بعد استيفائها او ان يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن،كما له في سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات والبيانات اللازمة من المراجعين المذكورين ومن الجهات ذاتها،وان يطلع على الدفاتر والمستندات وغيرها مما يقتضيه الفحص والمراجعة.

  1. تكون مراجعة حسابات الجهات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة طبقا للاصول المحاسبية المرعية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه الشركات والمشروعات.
  2. على لجان الإدارة والمسئولين في الجهات المشار إليها في البند السابق عرض ملاحظات الجهاز التي ترد في التقارير التي يقدمها إليهم على الجمعيات العمومية أو غيرها من الهيئات والمجالس واللجان المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات وللجهاز أن يحضر الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية.
  3. لا يجوز للجهات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة التعاقد على إعداد النظم المالية والمحاسبية ونظم المعلومات او تعديل وتطوير القائم منها الا بعد الحصول على موافقة الجهاز.

مادة 16

على قسم الرقابة المالية مراجعة جميع الحسابات خارج الميزانية من عهد وأمانات وحسابات جارية وغيرها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة ومستوفاة.

وعليه ايضا مراجعة حسابات السلف والقروض التي تمنحها الدولة او المؤسسات او الهيئات العامة والتحقق من انه قد تم الوفاء بأصل هذه السلف والقروض وملحقاتها الى الخزانة العامة وفقا لشروط منحها.

مادة 17

لقسم الرقابة المالية القيام في أي وقت بفحص أو تفتيش مفاجئ على الخزائن والحسابات كما له أن يفحص المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وراى مستند او سجل او ورقة يراها لازمة لاعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو السجلات او الاوراق او الوثائق الاخرى او الحصول على صور منها وله أن يطلب من الشخص المعهود إليه بها او المسئول عنها ان يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحتها،وله استدعاء من يرى لزوم سماع أقواله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والضوابط التي تتبع في هذا الشأن.

مادة 18

للجهاز ان يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للدولة أو لأية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها او التي صرفت بغير وجه حق او بالمخالفة للتشريعات.

مادة 19

على أمين اللجنة الشعبية للجهاز تنبيه المسئولين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها او عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو إليه الحاجة اذا كان ذلك العبء او تلك الخسارة مما قد يترتب على اتباع سياسة مالية معينة في تلك الجهات.

كما عليه ايضا ان يبلغ أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بالحالات التي يرى فيها ان اي قانون او لائحة تتعلق بالنواحي المالية او الحسابية يحتمل ان يؤدي تطبيقها إلى الإضرار بالمصلحة العامة او انها تحتاج الى تعديل.

مادة 20

لامين اللجنة الشعبية للجهاز ان يقر إلزام اي موظف في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او اي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع اي مبلغ يرى أنه صرفه او أمر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق او بالمخالفة للقواعد المقررة او بدفع تعويض عما ترتب على المخالفة من ضياع للأموال او خسارة او تلف للمخزونات او الممتلكات أو غير ذلك من الأضرار التي تلحق بالدولة او باحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بسبب اهماله او خطئه العمدى ويحدد القرار مقدار ذلك التعويض.

ولمن صدر ضده القرار المذكور ان يتظلم منه أمام لجنة تنعقد برئاسة مستشار من المحكمة العليا يرشحه رئيس المحكمة العليا وعضوية رئيس إدارة القانون والكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

ولهذه اللجنة ان تستمع إلى أقوال المتظلم وان تجري ما تراه من التحقيقات ولا يترتب على تقديم التظلم وقف القرار المتظلم منه الا اذا امرت اللجنة بذلك،ويكون قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه الا أمام المحكمة العليا.

مادة 21

اذا ما تكشف للجهاز ان هناك تصرفات الحقت ضررا بالمال العام جاز لأمين اللجنة الشعبية للجهاز ان يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عن العمل كما له في هذه الحالة حق إيقاف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف ولا يتم الافراج عنها الا بعد التأكد من رفع الضرر.

الفصل الثاني اختصاصات قسم الرقابة الفنية

مادة 22

يختص قسم الرقابة الفنية بفحص ومراجعة مشروع خطة التحول وذلك فور الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

ويقوم أمين اللجنة الشعبية للجهاز بإحالة ما يتكشف للجهاز من ملاحظات بشأنها إلى الجهة المختصة بإعداد الخطة وذلك في موعد لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الجهاز لمشروع الخطة.

مادة 23

تخضع لرقابة الجهاز المسبقة على التعاقد والصرف عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون اي من الجهات الخاضعة للرقابة طرفا فيها ويكون من شأنها ان ترتب حقوقا او التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسمائة الف دينار. وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الاجمالية للاصناف او الاعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط،ولا يجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد انقاص قيمته الى الحد الذي ينأى به عن الرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئية ان تعمد الجهة صاحبة الشأن الى طرح مناقصة اخرى عن اصناف او اعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد.

ويجوز للجهاز ان يوقف كافة الإجراءات المترتبة عن العقود التي يتم تجزئتها ولاحالة المخالفين للتحقيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز ابرام اي عقد قيمته على خمسمائة ألف دينار قبل مراجعته من الجهاز.

مادة 24

يتولى قسم الرقابة الفنية عند مراجعته المسبقة للعقود المنصوص عليها في المادة السابقة على وجه الخصوص القيام بما يلي:

  1. التأكد من الالتزام عند التعاقد باحكام التشريعات النافذة بشأن التعاقد والانظمة المعمول بها بما في ذلك الشروط العامة والمواصفات الفنية.
  2. التأكد من أن المواد التي سيتم استيرادها من الخارج لا يوجد لها بديل محلي كاف وأنها وفقا للموازنات المعتمدة.
  3. التأكد من ملاءمة الأسعار التي يتم التعاقد بموجبها في ضوء الدراسات التي تجريها الجهات المختصة لمعدلات الأسعار العالمية.

مادة 25

يتعين على جميع الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة ان ترسل الى الجهاز صورا من الرسائل التي تطلب فيها الاذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات والدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية الرسومات الهندسية والمواصفات والمقايسات والشروط العامة والتقديرات ومحاضر وتقارير لجان العطاءات واللجان المنبثقة عنها وغيرها من المستندات التي تطرح على أساسها العملية او التي يرى الجهاز اهمية الاطلاع عليها ومراجعة مستندات التعاقد وتقديم تقاريره ملاحظاته بشأنها إلى الجهة طالبة التعاقد مع نسخة منه إلى الجهة المختصة باعتماد التعاقد.

مادة 26

يختص قسم الرقابة الفنية بالتحقق قبل الصرف من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف اي مبلغ ناتج عن اي عقد تزيد قيمته عن خمسمائة الف دينار كما عليه التحقق من ذلك عقب الصرف مباشرة بالنسبة للعقود التي لا تزيد قيمتها عن هذا المبلغ وتجاوز المائة الف دينار.

مادة 27

يقوم قسم الرقابة الفنية بمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من سلامة إجراءات التنفيذ وأنها مطابقة للشروط والرسومات والمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها.

كما يقوم قسم الرقابة الفنية بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها وصيانتها وتحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.

ويقوم بإعداد تقارير تخاطب بها الجهات المشرفة على تلك المشروعات يضمنها الملاحظات التي تكشفت له لتعمل من جانبها على معالجتها بما يحافظ على المال العام.

مادة 28

تستثنى من تطبيق أحكام المواد الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون العقود التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في البنود 4،5،6،7،8،9،10 من المادة الخامسة من هذا القانون.

الفصل الثالث اختصاصات قسم الرقابة

مادة 29

يقوم قسم الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة لاستقصاء أسباب القصور في أداء العمل في ميادين الإنتاج والتوزيع والخدمات التي تؤديها الجهات الخاضعة للرقابة والكشف عما يشوب النظم الادارية المعمول بها من عيوب تعرقل حسن سير العمل وتقديم الخدمات واقتراح الوسائل الكفيلة لتلافي ذلك بما يؤدى الى زيادة الانتاج وكفايته وتحسين طرق أداء الخدمات وتطويرها وسرعة إنجازها وتخفيض التكاليف وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

  1. متابعة الأداء ومحاربة التسيب الإداري وإجراء التحريات اللازمة لكشف أية ممارسة إدارية جائزة ضد اي من العاملين خلافا للقوانين واللوائح.
  2. الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز اثناء مباشرتهم لأعمالهم او بسببها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
  3. الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من غير المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة اذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفة او الخدمة العامة او الحاق ضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
  4. متابعة وتقييم نشاط الاستيراد والتصدير والتوزيع والتسويق للسلع والمعدات والمواد المختلفة الذي تقوم به الجهات الخاضعة للرقابة.
  5. بحث ودراسة ما يتلقاه الجهاز من شكاوى الأفراد أو من اي جهة في الدولة والتصرف فيها في ضوء النتائج التي يسفر عنها الفحص والدراسة.
  6. دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى وتحقيقات واستطلاعات إعلامية وآراء ومقترحات تتعلق بسير العمل في الجهات الخاضعة للرقابة.

مادة 30

يتولى قسم الرقابة الإدارية متابعة وفحص ودراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة والانظمة المعمول بها للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها،وكذلك التحري عن أسباب القصور او التراخي او الانحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها.

مادة 31

لقسم الرقابة ان يتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن الجرائم وأوجه القصور في العمل والانتاج.

كما يجوز له إجراء المراقبة الفردية إذا كان ثمة مبرر جدي يقتضى ذلك،على ان يتم هذا الاجراء باذن كتابي من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة 32

مع عدم الاخلال باحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يجوز لقسم الرقابة الإدارية طلب وقف اي موظف عن أعمال وظيفته إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ولاسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة،ويصدر قرار الايقاف من أمين اللجنة الشعبية للجهاز وتطبق بشأن هذا الوقف سائر الاحكام المقررة بالنسبة الى الوقف لمصلحة التحقيق.

مادة 33

يتعين على كافة الجهات إبلاغ الجهاز بالمخالفات التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها كما عليها ابلاغه بنتائج التحقيق فيها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

وللجهاز أن يجري تحقيقا آخر بمعرفته وان يطلب اتخاذ الاجراء اللازم بشأنه،كما له ان يحيل الأمر الى النيابة العامة او مكتب الادعاء الشعبي أو مجلس التأديب بحسب الأحوال.

مادة 34

إذا أسفرت التحريات او المراقبة عن امور تستوجب التحقيق يحيل أمين اللجنة الشعبية للجهاز الأوراق الى قسم التحقيق بالجهاز او الى النيابة العامة بحسب الأحوال.

الفصل الرابع اختصاصات قسم التحقيق

مادة 35

يختص قسم التحقيق بإجراء التحقيق فيما ينسب للموظفين العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز من المخالفات التالية:

  1. المخالفات والجرائم المحالة من أقسام الرقابة بالجهاز.
  2. المخالفات والجرائم المحالة من الجهات المختصة.

وتكون الاحالة الى قسم التحقيق في جميع الأحوال من أمين اللجنة الشعبية للجهاز أو من يفوضه ذلك.

مادة 36

على قسم التحقيق إخطار الأمين المختص او من يقوم مقامه بالجهات الخاضعة للرقابة التي يتبعها الموظف المحال للتحقيق عند البدء فيه،وذلك ما لم تكن الاحالة قد تمت بناء على طلب الأمين المختص او من يقوم مقامه.

مادة 37

للعضو المحقق ان يستدعى المتهم والشهود من العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة وغيرهم وان يسمع اقوال الشهود بعد حلف اليمين،وله ان يستعين بذوي الخبرة.

وتسرى على المتهم والشهود الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بما في ذلك الأمر بالضبط والإحضار كما تسرى على الخبراء الاحكام المقررة في شأن الخبرة القضائية.

مادة 38

يخطر المتهم بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة ايام على الاقل،ويجوز له ان يحضر بنفسه جميع مراحل التحقيق الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ان يجري في غيبته.

مادة 39

اذا تبين لقسم التحقيق ان المخالفة موضوع التحقيق مالية وجب عليه احالة الأوراق المتعلقة بها إلى قسم الرقابة المالية للقيام بفحصها ومراجعتها،وعلى قسم الرقابة المالية اعادة الأوراق إلى قسم التحقيق بمذكرة تتضمن وجهة نظره.

مادة 40

يكون التحقيق فيما ينسب للموظفين من مخالفات مالية بمعرفة احد اعضاء قسم التحقيق.

ويتم التحقيق في هذه المخالفات وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية.

مادة 41

يجوز لأمين اللجنة الشعبية للجهاز في حالة التحقيق ان يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل المتهمين إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الاذن كتابيا وان يباشر التفتيش احد اعضاء قسم التحقيق بالجهاز.

على أنه يجوز للعضو المحقق في جميع الاحوال ان يجري تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله المتهمون الذين يجري التحقيق معهم في أعمالهم ويجب ان يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود المتهم او غيابه عند اجرائه،واذا كان المتهم من غير العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة وجب الحصول على إذن كتابي بالتفتيش من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة 42

يجوز لوكيل الجهاز لقسم التحقيق بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للجهاز ان يوقف المتهم من العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.

ولا يجوز ان تزيد مدة التوقف عن ثلاثة اشهر الا بقرار من مجلس التأديب او سلطة التأديب المختصة بحسب الأحوال.

مادة 43

يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على وكيل الجهاز لقسم التحقيق او من يفوضه أمين اللجنة الشعبية للجهاز في ذلك مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورايه فيها.

مادة 44

إذا رأى أمين اللجنة الشعبية للجهاز حفظ التحقيق او ان المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها احال الاوراق اليها لتصدر قرارها وفقا لما راه وعليها اخطار الجهاز بقرارها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.

اما اذا راى امين اللجنة الشعبية للجهاز ان المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها احال الأوراق الى مجلس التأديب المختص مع اخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك.

مادة 45

  1. إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية يمارس عضو التحقيق كافة الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
  2. إذا رأى وكيل الجهاز لقسم التحقيق أن الادلة كافية في مواجهة المتهم امر باحالة الاوراق الى المحكمة المختصة بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني ولعضو التحقيق مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة وله في سبيل ذلك الصلاحيات المقررة لعضو النيابة العامة بما في ذلك الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها.

اما اذا راى وكيل الجهاز لقسم التحقيق الاوجه لإقامة الدعوى الجنائية اصدر امرا بذلك مع الافراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

ولامين اللجنة الشعبية للجهاز أن يلغى الأمر الصادر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وفي جميع الأحوال يختص أمين اللجنة الشعبية للجهاز دون غيره بالأمر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وبرفعها والطعن على الاوامر والاحكام الصادرة بشأنها في مواد الجنايات وله في ذلك كافة الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 46

تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التأديب المختصة تنفيذا لاحكام المادة الرابعة والأربعون من هذا القانون إلى الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجهاز الطعن في القرارات المشار إليها أمام المحكمة المختصة في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة لذلك.

الباب الثالث اعضاء الجهاز وموظفية

مادة 47

يشترط في أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين والاداريين أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عالي او جامعي في القانون او المحاسبة او المراجعة او الاقتصاد او الهندسة او اي مؤهل عالي او جامعي آخر تتطلبه طبيعة العمل بالجهاز.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز الاستثناء من شرط المؤهل المشار إليه بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والكتابية والفنية المساعدة والحرفية.

مادة 48

يشترط فيمن يرشح لشغل احدى وظائف أعضاء الجهاز اضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة السابقة ان يكون قد قضى مدة خدمة بالجهاز لا تقل عن خمس سنوات على الأقل تالية لحصوله على المؤهل،ويصدر بمنح العضوية قرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة 49

يكون تعيين وترقية وكلاء الجهاز واعضائه وموظفيه الفنيين والإداريين ونقلهم من وظائفهم وندبهم وعارتهم وقبول استقالتهم وإنهاء خدمتهم بقرار يصدر من أمين اللجنة الشعبية للجهاز وفقا للأحكام التي يحددها هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 50

يكون لأمين اللجنة الشعبية للجهاز ووكلائه واعضائه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

كما يجوز بقرار أمين اللجنة الشعبية للجهاز منح هذه الصفة للموظفين الفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.

مادة 51

يحلف أعضاء الجهاز قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغة اليمين والجهة التي يتم حلف اليمين أمامها.

مادة 52

تشكل لجنة لشؤون أعضاء وموظفي الجهاز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز للرقابة تتولى مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات التي تسند اليها وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولائحة شؤون أعضاء وموظفي الجهاز.

مادة 53

لا يجوز لأعضاء وموظفي الجهاز الجمع بين وظائفهم وبين اي عمل آخر يتعارض ومباشرتهم لأعمالهم الأصلية ولو في غير أوقات العمل الرسمية.

مادة 54

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التظهير وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق مع أعضاء الجهاز او رفع الدعوى الجنائية عليهم الا باذن كتابي من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

ويتعين في حالات التلبس إبلاغ أمين اللجنة الشعبية للجهاز خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.

مادة 55

يتولى الجهاز اعداد الملاكات الوظيفية لأعضائه وموظفيه تحدد بها مسميات ودرجات الوظائف على أساس الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 81 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتسوى الأوضاع الوظيفية والمالية للموجودين منهم في خدمة الجهاز وقت صدور هذا القانون بنقل كل منهم من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.

وتسري على مرتبات العاملين بالجهاز أية زيادات تتقرر بصفة عامة لموظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها هذه الزيادة.

مادة 56

يكون للعاملين بالجهاز الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج كما يتم تعويضهم عما يصيبهم اثناء العمل او بسببه من اصابات او امراض لا تعزى الى خطئهم الشخصي وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والضوابط اللازمة بما في ذلك تحديد قيمة التعويض.

مادة 57

تنهى خدمة اي من العاملين باللجنة الشعبية العامة للجهاز عند بلوغه سن الثانية والستين ويجوز اذا اقتضت الضرورة او المصلحة العامة مد خدمته الى نهاية سن الخامسة والستين ويصدر بالتمديد قرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

ويجوز إحالة اي من العاملين بالجهاز الى التقاعد بناء على طلبه إذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الأقل.

مادة 58

يمنح العاملون بالجهاز عند انتهاء خدمتهم مرتباتهم المستحقة عن اجازاتهم السنوية المتراكمة على ألا يتعدى ذلك مرتب سنة واحدة بشرط أن يكون قد احتفظ لهم بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

مادة 59

ينشأ بالجهاز صندوق يسمى صندوق العاملين يهدف الى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية وتقديم المساعدات والمكافآت للعاملين بالجهاز وتتكون موارد الصندوق من الآتي:

  1. رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية.
  2.  مساهمة الجهاز التي ترد في ميزانيته السنوية.
  3.  حصيلة جزاءات الخصم من المرتب التي توقع على العاملين بالجهاز.
  4.  أية مساعدات او تبرعات غير مشروطة تقدم اليه.
  5.  أية موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الصرف منه قرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة 60

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز هي:

  1. اللوم.
  2. الإنذار.
  3. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة.
  4. الحرمان من العلاوات السنوية.
  5. العزل من الوظيفة.

ويكون لامين اللجنة الشعبية للجهاز توقيع عقوبة اللوم او الانذار او الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا توقع عقوبة الخصم إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز من ثلاثة أعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن درجة العضو المحال للتحقيق.

مادة 61

تتم إجراءات التحقيق مع موظفي الجهاز من غير الأعضاء ومحاكمتهم تأديبيا ومعاقبتهم وفقا للأحكام المحددة في قانون الخدمة المدنية.

مادة 62

اعضاء الجهاز غير قابلين للعزل الا إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة وصدر بشأنه حكم من المحكمة التأديبية المختصة.

مادة 63

تكون المحاكمة التأديبية لوكلاء الجهاز وأعضائه أمام مجلس مكون من:

مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا

مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا

أحد أعضاء الجهاز ممن لا تقل درجته عن درجة العضو عضوا

المحال للمحاكمة يسميه أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية.

مادة 64

تسرى على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي والقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

الباب الرابع الميزانية والحسابات

مادة 65

يكون للجهاز ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتبدا السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتعتمد الميزانية من مؤتمر الشعب العام.

مادة 66

تتكون الموارد التي تخصص لميزانية الجهاز من:

  1. الاعتمادات المالية التي تخصص للجهاز في ميزانية الدولة.
  2. الإيرادات التي يحصل عليها مقابل ما يقوم به من أعمال الفحص والمراجعة والاستشارات المالية والفنية للجهات الخاضعة للرقابة.
  3. الوفورات المحققة من ميزانيات السنوات السابقة.
  4. أية موارد أخرى تقرر للجهاز.

مادة 67

تنظم حسابات الجهاز وطرق الصرف والايرادات وغيرها من المسائل المالية وفقا للنظم والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 68

يباشر أمين اللجنة الشعبية للجهاز الصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة للمالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز.

مادة 69

يكون للجهاز حساب او اكثر يفتح بالمصارف العاملة في الجماهيرية بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة 70

تراجع حسابات الجهاز وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية للجهاز ويعتمد حسابه الختامي من مؤتمر الشعب العام.

مادة 71

يتقاضى الجهاز اتعابا نظير ما يقوم به من أعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات وفحص العقود وتقديم الاستشارات المالية والفنية وإعداد النظم المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القانون.

وتعفى اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرة من تحمل الأتعاب المذكورة وذلك فيما يتعلق بقيام الجهاز بفحص ومراجعة حساباتها السنوية.

الباب الخامس المجلس التأديبي للمخالفات المالية

مادة 72

يشكل بموجب أحكام هذا القانون مجلس تأديبي يسمى المجلس التأديبي للمخالفات المالية يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية. وغير ذلك من المخالفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات والنظم وغيرها من التشريعات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.شكل بموجب أحكام هذا القانون مجلس تأديبي يسمى المجلس التأديبي للمخالفات المالية يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية. وغير ذلك من المخالفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات والنظم وغيرها من التشريعات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

مادة 73

يكون تشكيل المجلس التأديبي على الوجه الآتي:

  1. احد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة المختصة رئيسا.
  2. أحد الموظفين الماليين باللجنة الشعبية العامة للمالية يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
  3. عضوا.
  4. احد اعضاء ادارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عضوا.
  5. أحد موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة يرشحه أمين لجنة إدارة الهيئة عضوا.
  6. عضوان من أعضاء الجهاز عضوان.

ويجب الا تقل درجة اي من اعضاء المجلس عن الثالثة عشرة إذا كان المحال إلى المحاكمة التاديبية عضوا في المجلس حل محله أحد موظفي الجهة التي يعمل بها.

ويجوز بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز انشاء مجالس اخرى على ان يحدد القرار دائرة اختصاص كل مجلس ويكون تشكيل هذه المجالس وفقا لاحكام هذه المادة.

مادة 74

يعقد المجلس جلساته بمقر الجهاز او احد فروعه ولا يكون انعقاده صحيحا الا إذا حضره رئيسه وثلاثة من أعضائه على الأقل وتكون جلساته سرية،ويصدر القرار بأغلبية الآراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجب ان يشتمل قرار المجلس على الاسباب التي بني عليها ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره،ويكون قرار المجلس نهائيا ولا يجوز الطعن فيه الا أمام المحكمة العليا.

مادة 75

يكون أداء الشهادة أمام المجلس التأديبي بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة وشهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة الجنح وتكون للمجلس السلطات المقررة لمحكمة الجنح في هذا الشأن.

مادة 76

اذا نسب الى موظف او اكثر ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة،بعضها إدارية والأخرى مالية،فيختص بالمحاكمة المجلس التأديبي للمخالفات المالية.

مادة 77

مع عدم الاخلال بالعقوبات التاديبية الواردة بقانون الخدمة المدنية او اي عقوبة جزائية أخرى أشد يقضى بها قانون العقوبات أو اي قانون آخر يجوز للمجلس التاديبي توقيع عقوبة الغرامة المالية على كل من خالف أحكام المادة الثالثة والثمانون من هذا القانون او اي مخالفة مالية اخرى ينتج عنها اهدار للمال العام او إحداث ضرر بالمصلحة العامة على ألا تقل الغرامة على مرتب شهر واحد ولا تزيد على مرتب ثلاثة أشهر.

ويقصد بالمرتب في تطبيق هذه العقوبة المرتب الذي يتقاضاه المتهم وقت ارتكابه للمخالفة بدون أية علاوات او مزايا مالية أخرى.

وتطبق ذات العقوبة على من ترك الخدمة لاي سبب من الاسباب ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة،وذلك في المخالفات التي يترتب عليها صرف مبالغ مالية بدون وجه حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او إحداث ضرر بالمصلحة العامة.

الباب السادس أحكام عامة وانتقالية

مادة 78

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون للجهاز فحص ومراجعة حسابات وميزانيات فروع الشركات الأجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى واعتماد ميزانيتها وحساباتها الختامية وتقديم تقارير عنها إلى فرع الشركة المختص ومركزها الرئيسي في الخارج وتحديد الأتعاب وضوابط وأسس الفحص والمراجعة وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 79

لأمين اللجنة الشعبية بعد التشاور مع الجهات المختصة ان يقترح مشروعات اللوائح التي يرى لزوم إصدارها لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون وغيره من التشريعات النافذة،وبصفة خاصة مشروعات اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات او لحفظ النقود او الاملاك العامة للدولة او لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص الجهاز بمراجعتها.

مادة 80

  1. تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بدراسة ما يوجهه من ملاحظات واستفسارات والاجابة عليها في الوقت المحدد.
  2. مع عدم الاخلال باحكام المواد الثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثالثة والثمانين من هذا القانون يعاقب تأديبيا كل موظف أخفى عن الجهاز البيانات التي يطلبها منه او امتنع عن تقديمها له او رفض اطلاعه عليها.
  3. كما يعاقب تأديبيا كل من يتأخر بدون عذر مقبول في الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او أغفل الرد عليها او امتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء لسماع أقواله،وكذلك كل من ارتكب احدى المخالفات المالية الواردة بالمادة الثالثة والثمانين من هذا القانون.

مادة 81

يجب على اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات ان ترسل صورا من محاضر اجتماعاتها وقراراتها الى الجهاز.

كما يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إليه صورا من مراسلاتها التي ترتب التزامات مالية.

كما يجب على الجهاز ان يحيل صورا من محاضر اجتماعات لجنته الشعبية وقراراتها التنظيمية إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 82

للجهاز الاستعانة برجال الشرطة والأمن الشعبي المحلى على القيام بالمهام التي تتطلبها ضرورة تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 83

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون:

  1. مخالفة القواعد والأحكام والنظم المحاسبية والحسابية والمالية المتعلقة بإعداد الميزانيات او تنفيذها او اسس اعدادها او ما يصدر من تعليمات وتوجيهات بشأنها.
  2. الاخلال باحكام التعاقدات او المخازن او المشتريات او غيرها من اللوائح والنظم الحسابية والمالية.
  3. كل تصرف خاطىء او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بدون وجه حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
  4. عدم موافاة الجهاز بصور من العقود او الاتفاقات او أية مستندات يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
  5. عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بما يطلبه من حسابات او مستندات لازمة لتأييدها.
  6. عدم الرد على استفسارات الجهاز او ملاحظاته او التاخير في الرد عليها في الوقت المناسب.
  7. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الجهاز.
  8. ابرام العقود الخاضعة لرقابة الجهاز قبل مراجعتها من قبله وإبداء ملاحظاته بشأنها.
  9. كل تصرف او موقف يكون من شأنه اعاقة الجهاز عن مباشرة اختصاصاته المتعلقة بالرقابة المالية.

مادة 84

ينقل الى الجهاز كافة العاملين الحاليين باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة وقت نفاذ احكام هذا القانون.

مادة 85

استثناء من أحكام المادتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين يحتفظ كافة أعضاء الرقابة العاملين باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية عند العمل بأحكام هذا القانون باوضاعهم الوظيفية التي كانت مقررة لهم قبل نفاذ أحكامه.

مادة 86

يقدم الجهاز الى المؤتمرات الشعبية الأساسية تقريرا سنويا وافقا عن أعماله وملاحظاته وتوصياته.

ويجوز له كلما اقتضى الأمر ان يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الرقابة ويرى أنها من الأهمية والخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.

مادة 87

يباشر أمين اللجنة الشعبية للجهاز الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى كل من رئيس ديوان المحاسبة والرقيب العام في التشريعات النافذة ويباشر وكيل الجهاز لقسم الرقابة المالية الصلاحيات والاختصاصات المسندة لوكيل ديوان المحاسبة في التشريعات النافذة كما يباشر كل من وكيل الجهاز لقسم الرقابة الإدارية ووكيل الجهاز لقسم التحقيق الصلاحيات والاختصاصات المسندة لوكلاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة في التشريعات النافذة.

مادة 88

تحال كافة القضايا المنظورة والمتداولة أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية القائم وقت نفاذ هذا القانون الى المجلس التأديبي المنشأ والمشكل وفقا لاحكام هذا القانون ما لم تكن تلك القضايا محجوزة للحكم.

مادة 89

يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة والنافذة طبقا لاحكام التشريعات التي كانت تنفذها اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يعدلها او يلغيها.

مادة 90

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من امانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 91

يلغى القانون رقم 79 لسنة 1975 افرنجي في شأن ديوان المحاسبة والقانون رقم 88 لسنة 1974 افرنجي في شأن اعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة والقانون رقم 16 لسنة 1986 افرنجي بإنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة كما تلغى أحكام الباب السابع من قانون النظام المالي للدولة وأحكام المادة 88 من قانون الخدمة المدنية كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 92

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 24 /رمضان
  • الموافق: 13 /النوار/ 1435 ميلادية