Skip to main content

قرار رقم 280 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة

26 مايو 1994

قرار رقم 280 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بمؤسسات تدريب الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.

قررت 

مادة 1

تكون إقامة المستجد وإعاشته وقيافته أثناء فترة التدريب بالمؤسسة على نفقة الدولة ويمنح مكافأة شهرية قدرها خمسين ديناراً بالنسبة للأعزب وسبعين ديناراً بالنسبة للمتزوج.

مادة 2

يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي للمؤسسة الملتحق بها.

مادة 3

تسرى بشأن المستجدين الاحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة والمنصوص عليها في القانون رقم  10  لسنة 1992م المشار إليه.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر 
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام