Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

22 أبريل 2001

قرار رقم 12 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي في الخارج.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون
  • الدولي.

قرر

مادة 1

اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:

  1. عبد الرحمن محمد شلقم – أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. سعد مصطفی مجبر – أميناً مساعداً للتعاون.
  3. حسونه اللافى الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل

الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذي الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.