قرار رقم 10 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
اختیار د. حسنى الوحيشي الصادق أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.