Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية

22 أبريل 2001

قرار رقم 10 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ربشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.

قرر

مادة 1

اختیار د. حسنى الوحيشي الصادق أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذي الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام