قرار رقم 10 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمين للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ربشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
قرر
مادة 1
اختیار د. حسنى الوحيشي الصادق أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذي الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام