قرار رقم 8 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.