قرار رقم 3 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تعديل قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
22 أبريل 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2001
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 3-2001-DEC-GPC
قرار رقم 3 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن تعديل قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 م بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك، وتعديله.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 2 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وفقا لما يلى:
- قطاع الاتصال الخارجى والتعاون الدولي.
- قطاع الوحدة الإفريقية.
- قطاع العدل. والأمن العام.
- قطاع المالية.
- قطاع الاقتصاد والتجارة.
مادة 2
تعدل المادة رقم 7 من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه بإضافة فقرتين جديدتين تحت رقمى 6، 7 يجري نصهما على النحو التالي:
- الهيئة العامة للإعلام الجماهيري، وتحدد اختصاصاتها بقرار الإنشاء على أن يتضمن القرار نقل تبعية الجهات الإعلامية إلى الهيئة، ويتم التنسيق بشأن تحديد هذه الجهات مع أمانة مؤتمر الشعب العام.
- الهيئة العامة للتخطيط، وتكون تبعيتها للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، وتحدد اختصاصاتها بقرار الإنشاء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذو الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر.