قرار رقم 2 لسنة 2001 م 1369 و.ر. بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.