Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2001 م 1369 و.ر. بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

22 أبريل 2001

قرار رقم 2 لسنة 2001 م 1369 و.ر. بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. أمين مؤتمر الشعب العام.
  2. الأمين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. الأمين المساعد لشؤون اللجان الشعبية.
  4. أمين الشؤون الخارجية.
  5. أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية
  6. أمين شؤون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.
  7. أمين الشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية.
  8.  أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  9. أمين الشؤون الاجتماعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • بتاريخ 21 ذو الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001 م 1369 و.ر.