Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 1998 م باستحداث منطقة إدارية جديدة

25 مارس 1998

قرار رقم 75 لسنة 1998 م باستحداث منطقة إدارية جديدة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية، بتحديد النطاق الإدارى للمناطق.
  • وعلى قرار المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمى رقم 9 لسنة 1428 ميلادية، بشأن اعتماد قيادة شعبية.

قررت 

مادة 1 

تستحدث منطقة إدارية جديدة تسمى منطقة الكفرة تتبعها محلات الكفرة وتازربو.

مادة 2 

تلغى تبعية المرحلتين المذكورتين في المادة السابقة من منطقة الواحات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26 ذي القعدة
  • الموافق: 25/ الربيع/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة