Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 1998 م بتقرير حكم فى شأن القرار الصادر بتحديد النطاق الإداري للمناطق

24 مارس 1998

قرار رقم 70 لسنة 1998 م بتقرير حكم فى شأن القرار الصادر بتحديد النطاق الإداري للمناطق

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية بتحديد النطاق الإدارى للمناطق.
  • وعلى قرار المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمى رقم 6 لسنة 1998 إفرنجي، بشأن اعتماد قيادة شعبية.

قررت 

مادة 1 

يضاف إلى كشف المناطق الإدارية المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 155 لسنة 1426 ميلادية، منطقة إدارية جديدة برقم 45 تسمى القبة يشمل نطاقها الإداري المحلات الآتية:

  1. رأس الهلال
  2. عين ماره.
  3. القيقب 
  4. الابرق
  5. لالى
  6. القبة

مادة 2 

تلغى تبعية المحلات المذكورة فى المادة السابقة لمنطقة درنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 25/ ذي القعدة
  • الموافق: 24/ الربيع/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة