Skip to main content

قرار رقم 40 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة مشروع سيارات الركوب والنقل الخفيف

صدر في 19 فبراير 1995

قرار رقم 40 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة مشروع سيارات الركوب والنقل الخفيف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 598 لسنة 1991م بشأن تشكيل لجنة لدراسة مشروع سيارات الركوب والنقل الخفيف.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة موضوع توفير الركوب للمواطنين وبرنامج النقل الريفي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 شعبان الموافق 18/1/1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 598 لسنة 1991 أفرنجي على النحو التالي:

  1. مندوبان عن اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، أحدهما يكون رئيساً للجنة.
  2. مندوبان عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  3. مندوب عن الشركة العربية للاستثمارات الداخلية.
    ويتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن والمواصلات والنقل، وأمين لجنة إدارة الشركة العربية للاستثمارات الداخلية تسمية مندوبيهم في اللجنة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 19 رمضان 1404 و. ر
  • الموافق 19 النوار 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.