قرار رقم 173 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2000
- رقم التشريع: 173
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- رقم المُعَرِّف: 173-2000-DEC-GPC
قرار رقم 173 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1429 ميلادية، بالاذن للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية بالاشتراك الغير في تأسيس شركة مساهمة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تحل اللجنة الشعبية لشعبية سرت محل الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية المدمجة في حصتها في ملكية رأس مال الشركة الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية، المأذون بتأسيسها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 28/ ذو الحجة
- الموافق: 3/ الطير/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.