أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 2000 م بحل الجهاز التنفيذي لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود

نشر في

قرار رقم 138 لسنة 2000 م بحل الجهاز التنفيذي لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 82 لسنة 1426 ميلادية بإنشاء الجهاز التنفيذي لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يحل وفقاً لأحكام هذا القرار الجهاز التنفيذى لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود وتؤول جميع أمواله وحقوقه وموجوداته إلى اللجنة الشعبية لشعبية يفرن وتحل محله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات على ألا تسأل عن التزامات الجهاز المنحل إلا في حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه في تاريخ العمل بهذا القرار·

مادة 2 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أي نشاط وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.

مادة 3 

تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على حل الجهاز المذكور لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة الشعبية الشعبية يفرن على أن يراعى فى القرار تحديد مدة مناسبة لانتهاء اللجنة من أعمالها.

مادة 4 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد الأموال والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وعلى الأخص: 

  • أ- حصر وتقييم أصول الجهاز المنحل وفروعه وما له من حقوق وأموال وما عليه من التزامات
  • ب- حصر العاملين بالجهاز المنحل واقتراح أوجه تنسيبهم بجهات عمل أخرى.
  • ج- اقتراح كيفية التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجـــــودات المملوكة لهذا الجهاز وعرض المقترح على الشعبية.
  • د- تحديد صافى القيمة النقدية لأموال الجهاز المنحل بعد خصم جميع التزاماته·
  • هـ- اقتراح كيفية سداد ديون الجهاز في حدود موجوداته.
  • و- جرد ما يشغله الجهاز من عقارات وإخطار اللجنة الشعبية لشعبية يفرن ببيانها وتسليمها لها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية يفرن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26 ذو الحجة
  • الموافق: 1 الطير 1430 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.