قرار رقم 173 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية

التاريخ: 3 أبريل 2000

قرار رقم 173 لسنة 2000 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الشركة الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تحل اللجنة الشعبية لشعبية سرت محل الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية المدمجة في حصتها في ملكية رأس مال الشركة الليبية المغربية الفرنسية للزراعة المائية، المأذون بتأسيسها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 262 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.