قرار رقم 806 لسنة 1995 م 1423 م باعتماد محضر اجتماع
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 344 لسنة 1423 ميلادية المؤرخة في 7 جمادى الآخر الموافق 18 الحرث 1423 ميلادية.
قررت ما يلي
مادة 1 يعتمد محضر الاجتماع بين الجانبين العربي الليبي والمالطي في مجال تطبيق القانون ومنع ومحاربة التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية مالطا والمحرر بمدينة “فاليتا” بمالطا بتاريخ 8 جمادى الأولى الموافق 14 التمور 1423 ميلادية والمرفق نصه مع هذا القرار.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.