قرار رقم 238 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 1994
- رقم التشريع: 238
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
-
238-1994-DEC-GPC
قرار رقم 238 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يقصد بالجهاز الإداري – في تطبيق أحكام هذا القرار – مجموعة التقسيمات التنظيمية المكلفة بأداء الأعمال المتعلقة باللجنة الشعبية العامة وأمانتها.
مادة 2
ينظم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة وتحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية به وفقًا لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يتولى الجهاز تنفيذ الاختصاصات التالية:
- أ. الإعداد للموضوعات المرفوعة إلى اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها واستيفاء النواقص بشأنها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
- ب. دراسة وبحث الموضوعات التي تعرض على اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها، وصياغة القرارات والتوجيهات الصادرة عنها، وإبلاغها إلى الجهات المعنية.
- ج. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها بإصدارها، وإبداء الرأي في المسائل القانونية والتنظيمية.
- د. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام، اللجان الشعبية المختلفة، والجهات المختصة الأخرى، وإعداد تقارير دورية حول سير التنفيذ.
- هـ. متابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها من لوائح وقرارات وتعليمات، وإعداد تقارير دورية حول سير تنفيذها.
- و. تلقي مراسلات ومحاضر اجتماعات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، واللجان الشعبية العامة النوعية، وعرضها وإبلاغ القرارات والتعليمات الصادرة إليها.
- ز. تجميع وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بعمل اللجنة الشعبية العامة وأمانتها، المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- ح. إبلاغ قرارات وتعليمات وتوجيهات أمين اللجنة الشعبية العامة ومتابعة تنفيذها.
- ط. إعداد مشروعات القوانين وأية موضوعات أخرى ترى اللجنة الشعبية العامة عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية لإقرارها.
- ي. متابعة موضوعات التعاون الخارجي وإعداد التقارير اللازمة عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- ك. وضع نظام للتوثيق وإدخال البيانات وتحديثها واستخراجها بأحدث الأساليب العلمية المتبعة، وذلك فيما يتعلق بعمل اللجنة الشعبية العامة وأمانتها.
- ل. تولي أمور التنسيق العسكري للخاضعين للخدمة الوطنية وفقًا لما يتقرر في هذا الشأن.
- م. مباشرة الشؤون المالية والإدارية للجهاز وللعاملين به.
مادة 4
يكون للجهاز كاتب عام يتولى – تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة – إبلاغ قرارات وتعليمات اللجنة الشعبية العامة وأمانتها إلى الجهات الأخرى بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة.
مادة 5
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من المكاتب التالية:
- أ. مكتب الأمين.
- ب. مكتب الشئون القانونية.
- ج. مكتب شئون اللجان.
- د. مكتب المتابعة.
- هـ. مكتب الشئون الإدارية والمالية.
- و. وحدة الحاسوب والتوثيق.
مادة 6
يختص مكتب الأمين بما يلي:
- أ. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته واستقبال ضيوفه.
- ب. استلام المكاتبات الخاصة بالأمين وعرضها.
- ج. تلقي وإعداد المراسلات ذات الصبغة الخاصة وتنظيمها وحفظها.
- د. التحضير لاجتماعات ولقاءات أمين اللجنة الشعبية العامة، وإعداد محاضرها وحفظها ومتابعة ما يتم بشأنها.
مادة 7
يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:
- أ. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها بإصدارها.
- ب. مراجعة مشروعات القوانين التي ترى اللجنة الشعبية العامة عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وذلك قبل إحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.
- ج. بحث وإبداء الرأي وإعداد المذكرات القانونية وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية.
- د. متابعة القضايا التي ترفع على اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها دون غيرها، والتنسيق مع إدارة القضايا بشأنها.
- هـ. تنظيم المكتبة والإشراف عليها والقيام بعمليات التزويد والإعارة واقتراح مقتنياتها من الكتب والمراجع.
مادة 8
يختص مكتب شئون اللجان بما يلي:
- أ. تلقي مراسلات ومحاضر اجتماعات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية العامة النوعية وعرضها وإعداد المراسلات المتعلقة بإبلاغ القرارات والتعليمات الصادرة إليها.
- ب. تلقي المسائل والموضوعات الواردة لغرض عرضها على اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها وتنظيم الوثائق والمستندات والبيانات والأوراق المتعلقة بذلك.
- ج. تولي شئون الهيئات والجهات الأخرى التابعة للجنة الشعبية العامة.
- د. التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها والاجتماعات الموسعة الأخرى، وإعداد جداول أعمالها والبلاغ بمواعيد ومكان انعقادها وتدوين وتسجيل وقائع اجتماعاتها وإعداد المحاضر وترقيم وتنظيم وحفظ وإبلاغ قراراتها وتعليماتها.
- هـ. التحضير لاجتماعات اللجان التي يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها وتدوين محاضرها وحفظها وتوفير ما ترى تلك اللجان ضرورة تزويدها به من بيانات أو معلومات واستلام تقاريرها توطئة لعرضها.
- و. متابعة ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها من قرارات وتعليمات وتقديم التقارير الدورية عنها.
مادة 9
يختص مكتب المتابعة بما يلي:
- أ. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام مع اللجان الشعبية المختلفة والجهات المختصة الأخرى وتحديد موقف التنفيذ لها من قبل الجهات المعنية وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن.
- ب. متابعة تنفيذ الخطط التقديرية والميزانيات السنوية وتقديم تقارير دورية عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
- ج. متابعة أعمال اللجان الاقتصادية المشتركة بالتعاون مع الجهات المختصة وتقديم تقارير بذلك وإعداد ما يتطلب العرض على اللجنة الشعبية العامة أو أمانتها.
- د. متابعة أنشطة الهيئات الاقتصادية الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد تقارير دورية عنها مشفوعة بما يراه من اقتراحات.
- هـ. متابعة تطور نشاطات الاستيراد والتصدير بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
- و. تجميع البيانات عن المشاريع الإنتاجية والخدمية في مراحلها المختلفة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
- ز. التعاون والتنسيق مع المختصين باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية والأجهزة الإدارية المختصة للتحقق من الأخذ بالملاحظات الواردة بشأن المشروعات الإنتاجية والخدمية.
- ح. دراسة ومراجعة المواصفات ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية أو ذات الصبغة المشتركة بين القطاعات المختلفة.
- ط. متابعة تنفيذ ما يتم إقراره من اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية.
- ي. متابعة تنفيذ ما يصدر من اللجنة الشعبية العامة من قرارات وتعليمات في كافة ما يتصل بالعلاقات أو يتعلق بالتكامل مع الأقطار الشقيقة وغيرها من الدول.
- ك. متابعة ما تنشره وسائل الإعلام المحلية والعالمية وإعداد ملخص لأهم ما يرد بها.
مادة 10
يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلي:
- أ. تولي الشئون الوظيفية لأعضاء اللجنة الشعبية العامة.
- ب. مباشرة كل ما يتعلق بشئون العاملين وترتيب الملاك الوظيفي طبقاً للتشريعات النافذة، واقتراح البرامج الدورية والتصورات اللازمة للتدريب بما يحقق رفع كفاءة أداء العاملين.
- ج. المراسلات المتعلقة بالإيفاد للخارج لمختلف الأغراض.
- د. إعداد ميزانية الجهاز ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وتوفير احتياجاتها وتزويد المخازن بالاصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة ووفقا للنظم والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والتشريعات المالية المعمول بها.
- هـ. استقبال ضيوف الجهاز وتنظيم مقابلاتهم وإنجاز إجراءاتهم.
- و. القيام بأعمال الاستعلامات واستقبال المترددين على الجهاز وإرشادهم.
- ز. ترتيب المناوبة والمحافظة على محتويات الجهاز وسلامة العاملين به.
- ح. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفكرية للعاملين بالجهاز وإعداد البرامج اللازمة التي من شأنها توثيق العلاقة بين العاملين والتعرف على مشاكلهم والمساعدة في معالجتها.
- ط. القيام بأعمال الخدمات والإشراف على أعمال النسخ والتصوير.
- ي. تنظيم حركة السيارات التابعة للجهاز ومراقبة استعمالها وصيانتها.
- ك. القيام بالأعمال المتعلقة بشئون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن سلامة قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها.
مادة 11
تختص وحدة الحاسوب والتوثيق بما يلي:
- أ. تجميع المعلومات والإحصائيات التي تخدم أغراض الجهاز وتوثيقها.
- ب. إدخال أجهزة الحاسوب وإيجاد نظام موحد لحفظ البيانات والإحصائيات والمعلومات واسترجاعها وتحديثها وفق أحدث الأساليب العلمية والقيام بخدمات الحاسوب اللازمة للجهاز.
- ج. القيام بأعمال الطباعة والعمل على إدخال نظم معالجة النص على الطباعة وتطويرها والتدريب عليها.
- د. القيام بأعمال الترجمة.
مادة 12
يكون للجهاز مراجع مالي يتولى فحص ومراجعة عمليات الصرف قبل تنفيذها والتحقق من صحتها وسلامة تطبيق التشريعات والنظم المالية النافذة بشأنها. كما يتولى مراجعة حسابات العهد والمخازن للتأكد من التقيد بأحكام التشريعات المنظمة لها.
مادة 13
يتولى المنسق العسكري العام أمور التنسيق العسكري للخاضعين للخدمة الوطنية والمناوبة الشعبية المسلحة والدفاع المحلي ويتولى الإشراف والمتابعة لأعمال المنسقين العسكريين باللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية العامة النوعية وغيرها من الجهات الأخرى. وهو حلقة الوصل بين الأجهزة المختصة بالشعب المسلح والمنسقين العسكريين، ويعاونه في تأدية مهامه عدد من العاملين.
مادة 14
أمين اللجنة الشعبية العامة يباشر كل من مكتب الشئون القانونية ومكتب الأمين والمراجع المالي وتتبع الكاتب العام التقسيمات التنظيمية الأخرى المحددة بهذا القرار.
مادة 15
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة الصلاحيات المتعلقة بتعيين ونقل وندب وإعارة العاملين بالجهاز، وكذلك الجهات الأخرى التي تختص اللجنة الشعبية العامة بالبت في الشئون الوظيفية للعاملين بها.
مادة 16
للجهاز أن يستعين بمن يرى من الخبراء والمختصين وفقاً للضوابط التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة.
مادة 17
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 18
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 174 لسنة 1993م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وتعديلاته. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 19
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 29 من ذي القعدة 1403 و.ر.
- الموافق 10 من شهر الماء 1423 م.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة