قرار رقم 238 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 238 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يقصد بالجهاز الإداري – في تطبيق أحكام هذا القرار – مجموعة التقسيمات التنظيمية المكلفة بأداء الأعمال المتعلقة باللجنة الشعبية العامة وأمانتها.

مادة 2
ينظم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة وتحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية به وفقًا لأحكام هذا القرار.

مادة 3
يتولى الجهاز تنفيذ الاختصاصات التالية:

مادة 4
يكون للجهاز كاتب عام يتولى – تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة – إبلاغ قرارات وتعليمات اللجنة الشعبية العامة وأمانتها إلى الجهات الأخرى بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة.

مادة 5
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من المكاتب التالية:

مادة 6
يختص مكتب الأمين بما يلي:

مادة 7
يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي:

مادة 8
يختص مكتب شئون اللجان بما يلي:

مادة 9
يختص مكتب المتابعة بما يلي:

مادة 10
يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلي:

مادة 11
تختص وحدة الحاسوب والتوثيق بما يلي:

مادة 12
يكون للجهاز مراجع مالي يتولى فحص ومراجعة عمليات الصرف قبل تنفيذها والتحقق من صحتها وسلامة تطبيق التشريعات والنظم المالية النافذة بشأنها. كما يتولى مراجعة حسابات العهد والمخازن للتأكد من التقيد بأحكام التشريعات المنظمة لها.

مادة 13
يتولى المنسق العسكري العام أمور التنسيق العسكري للخاضعين للخدمة الوطنية والمناوبة الشعبية المسلحة والدفاع المحلي ويتولى الإشراف والمتابعة لأعمال المنسقين العسكريين باللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية العامة النوعية وغيرها من الجهات الأخرى. وهو حلقة الوصل بين الأجهزة المختصة بالشعب المسلح والمنسقين العسكريين، ويعاونه في تأدية مهامه عدد من العاملين.

مادة 14
أمين اللجنة الشعبية العامة يباشر كل من مكتب الشئون القانونية ومكتب الأمين والمراجع المالي وتتبع الكاتب العام التقسيمات التنظيمية الأخرى المحددة بهذا القرار.

مادة 15
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة الصلاحيات المتعلقة بتعيين ونقل وندب وإعارة العاملين بالجهاز، وكذلك الجهات الأخرى التي تختص اللجنة الشعبية العامة بالبت في الشئون الوظيفية للعاملين بها.

مادة 16
للجهاز أن يستعين بمن يرى من الخبراء والمختصين وفقاً للضوابط التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة.

مادة 17
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 174 لسنة 1993م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وتعديلاته. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly