أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج إدارات الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية في أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

10 أبريل 1994

قرار رقم 1 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج إدارات الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية في أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.
  • وعلى محضر الاجتماع العادي الأول للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لعام 1423 م.

قررت

مادة 1
تدمج الإدارات التي كان يتكون منها الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للشؤون الاجتماعية في أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2
يؤول اختصاص الإشراف والمتابعة لمرافق الرعاية الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية إلى عضو اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بالمؤتمر الشعبي الأساسي، كل في حدود نطاق مؤتمره.

مادة 3
مراعاة أحكام المادة السابقة، تكون تبعية مرافق الرعاية الاجتماعية المركزية ذات الطبيعة الخاصة للإدارات المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 4
يعاد توزيع العاملين بالهيئة العامة للشؤون الاجتماعية المتواجدين بالخدمة وقت صدور هذا القرار بديوان الهيئة وفروعها، كل إلى الجهة التي يحددها القرار الصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بإعادة توزيع العاملين.

مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي
  • صدر بتاريخ 10/ 4/ 1423 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount