قرار رقم 1 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج إدارات الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية في أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 1 لسنة 1994 م 1423 م بشأن دمج إدارات الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية في أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي

اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي،

قررت

مادة 1
تدمج الإدارات التي كان يتكون منها الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للشؤون الاجتماعية في أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 2
يؤول اختصاص الإشراف والمتابعة لمرافق الرعاية الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية إلى عضو اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بالمؤتمر الشعبي الأساسي، كل في حدود نطاق مؤتمره.

مادة 3
مراعاة أحكام المادة السابقة، تكون تبعية مرافق الرعاية الاجتماعية المركزية ذات الطبيعة الخاصة للإدارات المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 4
يعاد توزيع العاملين بالهيئة العامة للشؤون الاجتماعية المتواجدين بالخدمة وقت صدور هذا القرار بديوان الهيئة وفروعها، كل إلى الجهة التي يحددها القرار الصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بإعادة توزيع العاملين.

مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly