قانون رقم 7 لسنة 1996 م بتعديل حكم فى قانون حماية الحيوانات والأشجار
13 فبراير 1996
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 فبراير 1996
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأمن
-
7-1996-LAW-GPC
قانون رقم 7 لسنة 1996 م بتعديل حكم فى قانون حماية الحيوانات والأشجار
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
- وبعد الإطلاع على إعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي حماية الحيوانات والأشجار وتعديله.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار النص الآتي:
المادة السابعة 7:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة الثانية،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار،أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من يخالف حكم المادة الخامسة.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 24 رمضان
- الموافق: 13 النوار 1425 ميلادية