قانون رقم 7 لسنة 1996 م بتعديل حكم فى قانون حماية الحيوانات والأشجار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 1996 م بتعديل حكم فى قانون حماية الحيوانات والأشجار

صاغ القانون الآتي

مادة  1 

يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 1989 إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار النص الآتي:

المادة السابعة 7:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة الثانية،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار،أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من يخالف حكم المادة الخامسة.

مادة  2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly