أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 567/ 64 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 567
  • السنة القضائية: 64
  • تاريخ الجلسة: 28 يوليو 2019

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 25 ذو القعدة 1440ه الموافق 7.28.2019 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

الحضور

 برئاسة المستشار الأستاذ : أحمد بشير بن موسى ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين : بشير سعد الزياني.

: محمود محمد الصيد الشريف.وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ : محمد المخزوم الشحومي ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 567/ 64 ق المقدم من :

(…….) يمثله المحامي/ عبد الرؤوف النجار

ضد:۔

1(…) 2(…) 

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 29.11.2016 في الاستئناف رقم 1104/ 2014 م.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية و رأي نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع

أقام المطعون ضده الأول على الطاعن و مورث المطعون ضدهم (…) الدعوى رقم 67/ 2013 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية

قال بيانا لها إن المدعى عليهما ينتفعان بالعقار الموصوف بالأوراق بموجب عقد أبرماه مع مكتب وأوقاف طرابلس مدته سنة تنتهي في

2011/3/31، ولما كانت النظارة عليه قد آلت إلى المدعي منذ شهر 8 سنة 2010 بموجب حكم صدر له من محكمة سوق الجمعة الجزئية وسلمته إياه الهيئة العامة للأوقاف، فقد صار – من ثم – وحده المشرف عليه وإدارة شؤونه، وقد أخطر المدعى عليهما بهذه الصفة وطلب منهما فسخ العقد الذي أبرماه مع الأوقاف وإخلاء العقار وتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص، وأن يدفعا له ما يوازي السعر السائد في السوق عن فترة ما بعد مدة سريان العقد وحتى الحكم بالطرد، مع المصاريف والأتعاب فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فاستأنفه المطعون ضده الأول أمام محكمة استئناف طرابلس والتي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الاستئناف في مواجهة المستأنف ضدهم (…) لرفعه على غير ذي صفة، وبطرد المستأنف ضده الأول ( الطاعن من المحل موضوع الدعوى، وإلزامه بتسليمه للمستأنف خاليا من الشواغل والأشخاص وأن يدفع له ألفا وثمانمائة دينار نظير استغلاله للمحل موضوع الدعوى فترة العقد، وأن يدفع له مائة وواحد وستين ألفا وخمسمائة دينار طبقا لما هو وارد بتقرير الخبرة المرفق بملف الدعوى، ومع إلزامه المصاريف.وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 29/ 11/ 2016، وأعلن بتاريخ 28/ 3/ 2017 وبتاريخ 26/ 4/ 2017 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على الغلاف، من ذلك صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي.وبتاريخ 2017/5/16 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 11، 14/ 5/ 2017.وأودعت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من تعويض وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبجلسة نظره تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب 

حيث إنه عن شكل الطعن، فإنه ولما كان إعلانه بالنسبة لورثة (…) قد وقع باطلا، إذ تبين من ورقة إعلانه أن المحضر القائم به قد انتقل إلى موطن المطلوب إعلانهم ووجد أحدهم (…) وعرض عليه تسلم الورقة عن نفسه وعن باقي المطلوب إعلانهم إلا أنه رفض الاستلام، فقام المحضر بإتمام إجراءات الإعلان وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18/ 1989 دون أن يثبت في محضره سبب رفض من عرض عليه الاستلام، أو عدم وجود باقي المطلوب إعلانهم في ذلك الموطن، بما يجعل الإعلان قد وقع باطلا ويتعين القضاء بذلك.وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانونا بشأن المطعون ضده الأول فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن المحكمة مصدرته فصلت في موضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة أول درجة كلمتها فيه، ذلك أن قضاءها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة قد انصب على أسباب شكلية وليست موضوعية، بما كان يتعين – والحالة هذه – على المحكمة المطعون في قضائها – وقد رأت أن الدعوى مرفوعة من ذي صفة – أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها نزولا عند قاعدة التقاضي على درجتين التي هي من النظام العام، وإذا لم تفعل يكون حكمها معيبا، مستوجب النقض.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لا تستنفد به ولايتها، إذ أن الحكم بعدم القبول ذو طبيعة خاصة، ويحتل مركزا وسطا بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، لأنه لا يتعرض للحق المدعى به ولا يطعن في صحة إجراءات الخصومة، وإنما ينصب على إنكار صفة الخصم في رفع الدعوى، وينبني على ذلك أنه على محكمة ثاني درجة إن قضت بإلغاء الحكم الابتدائي أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة والتي عليها أن تتصدى للفصل في موضوعها.لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي – الذي أودع الطاعن صورة رسمية منه – أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، والمحكمة المطعون في حكمها قضت بإلغاء الحكم المذكور بعد أن ثبت لديها أن الدعوى مرفوعة من ذي صفة وتصدت للفصل في موضوعها، في الوقت الذي كان عليها – والحالة هذه – أن تعيدها إلى محكمة أول درجة الفصل في موضوعها، وإذا لم تفعل فإنها تكون بذلك قد أهدرت قاعدة التقاضي على درجتين التي هي من النظام العام لا يجوز مخالفتها بحال من الأحوال، ويكون الحكم المطعون فيه – من ثم – مشوبا بما رماه به الطاعن من عيب، مما يتعين معه نقضه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا بشأن ورثة المرحوم (…) و بقبوله بالنسبة للطاعن الأول، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 1104/ 2014 محكمة استئناف طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول المصاريف مناصفة بينهما.

  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
  • المستشار بشير سعد الزياني.
  • المستشار محمود محمد الصيد الشريف.
  • مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر.