أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 467/ 64 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    467
  • السنة القضائية:
    66
  • تاريخ الجلسة:
    16 يونيو 2019

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 13 شوال 1440ه الموافق 16.6.2019 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين: بشير سعد الزياني: محمود محمد الصيد الشريف.وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: امحمد الفتيوري عمر.ومسجل الدائرة السيد: أيمن جمعة عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 467/ 64 ق

المقدم من:

وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بصفته تنوب عنه/ إدارة القضايا

ضد:۔

 الممثل القانوني لشركة النواحي الأربعة الأهلية المساهمة لنقل البضائع.ينوب عنه/ المحامي رجب سعد شيحة 

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 6.1.2016 في الاستئناف رقم 296/ 2016م بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، و رأي نيابة النقض والمداولة.

الوقائع 

أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1054/ 2009 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعن بصفته وآخرين قال بيانا لها: إنه بتاريخ 28/ 11/ 2006 تم تكليفه من قبل لجنة متابعة حملة التشجير المشكلة بالقرار رقم 8/ 2006 بنقل الشتول المراد غرسها خلال الموسم 2006 – 2007 بعدة مناطق من ليبيا، وتم الاتفاق على أسلوب وطريقة الاستلام والتسليم بالمواقع وتم تبليغ الشركة التي يمثلها من قبل اللجنة المذكورة بموجب إشعار كتابي حددت فيه كمية ونوع الشتول ومكان الشحن وموقع التفريغ على أن يكون الدفع بموجب مستخلصات تقدمها الشركة على هيئة أوامر نقل يتم مراجعتها وتسديد قيمتها خلال أسبوع من استلامها وقبولها بشكل نهائي، ثم وبتاريخ 11/ 11/ 2007 تم تكليفه مجددا بنقل شتول من المشاتل التابعة للبرنامج الوطني للغطاء النباتي و المشاتل الأهلية وفقا لشروط العقد المتفق عليها، وكانت الشركة تتقدم بفواتير مطالبة يتم التوقيع عليها من الموظف المختص إلا أن المدعى عليهم لم يلتزموا بسداد قيمة فواتير النقل عن الفترة من 28/ 11/ 2006 إلى2008/5/31 والتي قدرها خمسمائة وسبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون دينارا مما ألحق به أضرار مادية ومعنوية، وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم أن يدفعوا له المبلغ المذكور مقابل عمليات النقل، وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا له خمسة ملايين دينار تعويضا شاملا الضررين، مع 5 % فائدة قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد.فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثلاثة الأول لرفعها على غير ذي صفة وللخامس لانعدام أهلية التقاضي، و بإلزام المدعى عليه الرابع بصفته ( الطاعن ) أن يدفع للمدعي بصفته ( المطعون ضده ) المبلغ محل الاتفاق، مع 5% فائدة من تاريخ 8/8/ 2009 وحتى تاريخ السداد الفعلي، وإلزامه بالمصاريف، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه فقط بتأييد الحكم المستأنف.وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

صدر هذا الحكم بتاريخ 2016/6/1، وأعلن في2017/3/5 وبتاريخ 2017/4/2 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض – نيابة عن الطاعن بصفته – لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي وبتاريخ 11/ 4/ 2017 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2017/4/9

.وبتاريخ 14/ 5/ 2017 أودع محامي المطعون ضده مذكرة دفاع مشفوعة بسند الوكالة.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.

الاسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، وبيان ذلك: 

  1. إنه قضى بإلزامه دفع قيمة فواتير العقد للمطعون ضده دون تحديد أساس المسئولية، ذلك إنه خلط بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية وجمع بينهما في دعوى واحدة وعن فعل واحد، وطبق أحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية، وهو ما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا.
  2.  إنه قضى بإلزامه أيضا دفع 5% فائدة قانونية للمطعون ضده من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد، استنادا إلى نص المادة 229 من القانون المدني، وهو ما يخالف أحكام القانون رقم 1/ 2013 بشأن منع المعاملات الربوية، ولكل ذلك يكون الحكم معيبا مستوجب النقض.

وحيث إن السبب الأول في غير محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أسس قضاءه على سند من القول ((..إنه كان قد ثبت لدى المحكمة..وما أثبته وانتهى إليه تقرير الخبرة المرفق بالأوراق أن المدعي بصفته وكونه شركة متخصصة في نقل البضائع قد تم تكليفها بتاريخ 28/ 11/ 2006 من قبل لجنة متابعة حملة التشجير لنقل الشتول المراد غرسها خلال الموسم 2006 – 2007 بعدة مناطق بجميع أنحاء ليبيا وتم الاتفاق على أسلوب وطريقة أستلام وتسليم الشتول بالمواقع حسب الكتاب المؤرخ في 28/ 11/ 2006 موجه إلى الشركة المدعية بصفتها بشأن الموافقة على نقل الشتول لهذا الموسم، وبالكتاب المؤرخ في 2007/11/19 الموجه إليها أيضا بشأن الموافقة على نقل الشتول لهذا الموسم وأن الشركة المدعية نفذت العمل المطلوب على أكمل وجه وقدمت مستخلصات الأجل السداد وفق الاتفاق خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها إلا أن المدعى عليه الخامس (منسق البرنامج الوطني لتنمية الغطاء النباتي ) لم يقم بالسداد وفق الاتفاق إلى أن وصل المبلغ المستحق إلى (537.742،000) دينار ليبي، وأن المدعى عليه المذكور قام بسداد الفاتورة ذات الرقم 894 بمبلغ (000.550.205 )دينارا ليبيا وذات الرقم 904 بمبلغ (60.675.000) دینارا ليبيا، وأن المبلغ المتبقي المستحق للشركة المدعية هو خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون دينارا فقط وفق ما انتهى إليه تقرير الخبرة في الدعوى، وحيث كان لزاما على المدعى عليه الخامس تنفيذ التزاماته المترتبة بموجب الاتفاق، ودفع المبالغ المالية المستحقة الدفع للمدعي بصفته عما أنجز من أعمال طبقا لإيصالات الدفع المقدمة منه وبمجرد انتهائه من الأعمال المكلف بها واستلامها من قبل المدعى عليه الخامس، وحيث كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء في تقرير الخبرة المرفق، وتعتقد بصحته، فإنها تأخذ بما جاء فيه وانتهى إليه وتجعل منه أساسا لحكمها، وتقضي بما جاء به..استنادا إلى أحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه – باعتبار أن المدعى عليه الخامس يعد تابعة للمدعى عليه الرابع بصفته وأن تأخره في الدفع، وعدم التزامه دفع المبالغ المستحقة للمدعي بصفته عن الأعمال المكلف بها والتي أنجزها لحسابه وطبقا للاتفاق المبرم بينهما – يعد خطأ عقديا وذلك عملا بالمادتين 1/147 و 148 من القانون المدني..

وأن مسئوليته إنما تكون على الجهة التابع لها وهي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ( الطاعن ) لما يتمتع به من شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وأن المبالغ مدين بها كونه مسئولا عن أعمال تابعه، وناشئة عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية، ومن ثم فإن المسئولية تكون عقدية تقصيرية وبما له من سلطة الإشراف عليه.فإن هذا الذي ساقه الحكم في منطق سديد واستخلاص سائغ يرتد إلى معينه الثابت بالأوراق وقد أبان فيه بجلاء أخذه بأحكام المسئولية العقدية – كاف لحمل ما انتهى إليه من نتيجة وفيه الرد المسقط لهذا السبب من الطعن، وإذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور في التسبيب ويتعين من ثم الالتفات عن هذا النعي، ولا يغير من ذلك عبارة تقصيرية الواردة بالحكم الابتدائي، والتي لا تعدو أن يكون المقصود بها هو التقصير الحاصل من الطاعن في مراقبة تابعة في تنفيذ ما رتبه العقد من التزامات علیه.وحيث إن السبب الثاني في غير محله، ذلك أن القانون رقم 1/ 2013 في شأن منع المعاملات الربوية نص في مادته الأولى على أن ” يمنع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تجري بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ويبطل بطلانا مطلقا كل ما يترتب على هذه المعاملات من فوائد ربوية ظاهرة أو مستترة، ويعتبر من قبل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة مهما كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة إلا يقابله منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها ” وتنص المادة الثانية منه على أن ” لا يجوز تقاضي الفوائد الربوية الناتجة عن المعاملات المدنية أو التجارية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتي لم يتم أداؤها بعد، ولو كان قد صدر بها حكم نهائي ” وتنص المادة الثالثة على أن ” يلتزم المدين بسداد أصل الدين المترتب على المعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفقا لترتيبات السداد المتفق عليها ” كما تنص المادة الرابعة منه على أن ” ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق ” الإقراض الحسن ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويصدر نظامه الأساسي، وتحدد موارده نوعا وكما، وأوجه وشروط الإقراض بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ويخضع لإشرافه ورقابته على أن يكون من ضمن موارده مساهمات الدولة ومؤسساتها ” ونصت المادة الخامسة منه على أن ” لا تطبق الأحكام الخاصة بالفوائد الربوية الواردة بالتشريعات النافذة وتعتبر ملغاة كل كلمة أو عبارة تشير إلى الفائدة الربوية أينما وردت في تلك التشريعات، وذلك بالنسبة للمعاملات المشار إليها سلفا، ويتعين على الجهات ذات العلاقة تنظيم المعاملات المدنية والتجارية والمصرفية بما يتوافق كليا مع أحكام الشريعة الإسلامية ” ونصت المادة السابعة منه على أن ” يسري هذا القانون على معاملات الأشخاص الاعتبارية فيما بينها ابتداء من تاريخ2015/1/1″.

ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنها لا تتعلق إلا بالقروض أيا كانت أنواعها ومسمياتها وبين أي من الجهات اعتبارية كانت أو طبيعية، ويؤكد ذلك ما ورد بمادته الرابعة ومن ثم فإنه لا مجال لتطبيقه على نص المادة 229 من القانون المدني إلا إذا كان غرض الدائن من عدم المطالبة بدينه النقدي – عند حلول أجل استحقاقه – هو الحصول على الفائدة الواردة بالنص دون أن يلتزم بتقديم دليل يؤكد حصول ضرر يعادل النسبة التي يطالب بها كتعويض.ولما كان الواقع في الدعوى – على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – أن أساسها هو وجود عقد نقل بمقابل ألتزم فيه المطعون ضده بتنفيذ ما التزام به في حين أخل الطاعن بالتزامه المقابل المتمثل في سداد مقابل النقل فمن ثم فإنها معاملة لا علاقة لها البتة بمسألة قرض تحت أي مسمى.وإذ كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه طبق أحكام المادة 229 من القانون المدني على سند من القول ” وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية، ولما كانت المادة 229/ 12 من القانون المدني تقضي أنه (إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها..وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها..)، ولما كان ذلك، وكان تأخر تابع المدعى عليه الرابع بصفته وعدم التزامه بدفع المبالغ المستحقة الدفع للمدعي بصفته قد ألحق ضررا ماديا تمثل في افتقار ذمة المدعي للمبالغ المالية المطالب بها وحرمانه من الاستفادة منها بما يعود عليه بالربح، وأن عدم دفع المبلغ المستحق من شأنه أن يعرقل عمل المدعي بصفته كونه شركة متخصصة في نقل البضائع ويلحق خسائر مادية به وأن المحكمة عملا بالمادة السالف ذكرها تقضي للمدعي بصفته بأن يدفع له المدعى عليه الرابع بصفته فائدة

بواقع 5% خمسة في المائة من تاريخ المطالبة القضائية الواقعة في 2009/8/8 وحتى تاريخ السداد و على نحو ما سيرد بالمنطوق “.

فإن هذا الذي ساقه الحكم في منطق سديد واستخلاص سائغ مستقى مما له أصل في الأوراق كاف لبيان الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالدين النقدي الذي بذمة الطاعن، وإنه وإن كان تقديره للتعويض تم بنسبة من قيمة الدين إلا أن ذلك لا يخرجه عن كونه أساس منه لتقدير ما رآه من مناسبة ما قضى به، ومن ثم فإنه لا يعد من قبل الفوائد الربوية التي حظر المشرع التعامل بها بموجب القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية، وإنما هو تعويض في مقابل ضرر، بما يضحى معه سبب الطعن بعيدا عن محجة الصواب، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه.وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير قائم على أساس ويتعين معه رفضه.

الحكم

  • فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
  • المستشار بشير سعد الزياني.
  • المستشار محمود محمد الصيد الشريف.
  • مسجل الدائرة أيمن جمعة عبد القادر.