وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام.
وعلى قرارا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 717 لسنة 2018 م، بتحديد عدد المستشارين لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه وأعضاء المجلس ووزراء الدولة والوزراء.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، تكون المعاملة المالية للناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي الحكومة الوفاق الوطني، ما يعادل ماليا معاملة المستشار المتفرغ بالمجلس الرئاسي، وفقا للقرار رقم 717 لسنة 2018م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.