Skip to main content

قرر رقم 355 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

25 نوفمبر 2018

قرر رقم 355 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أ طر 2011 ميلادية وتعديلاته .
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية .
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها .
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بتشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعي قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المفوض رقم 318 المؤرخ في 2018/03/19 ميلادي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يكلف السيد، محمد الشيباني العمياني المرجاني، بمهام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية.

مادة 2

تسري أحكام هذا القرار مع سريان قراري المجلس الرئاسي رقم (178) لسنة 2017 م، ورقم (785) لسنة 2017.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني