قرر رقم 355 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أ طر 2011 ميلادية وتعديلاته .
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية .
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها .
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بتشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعي قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد وزير الداخلية المفوض رقم 318 المؤرخ في 2018/03/19 ميلادي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، محمد الشيباني العمياني المرجاني، بمهام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية.
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار مع سريان قراري المجلس الرئاسي رقم (178) لسنة 2017 م، ورقم (785) لسنة 2017.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني