Skip to main content

قرار رقم 486 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية 

2 يونيو 2022

قرار رقم 486 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13412 المؤرخ في 2022/5/31 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يرقى الضباط التابعين لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 1 إلى الرتبة التالية لرتبتهم.

مادة 2 

يرقى الضباط وضباط الصف التابعين لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 2 ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة 3 

يتولى وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويفوض فقط بتصحيح رتب وأسماء الضباط وضباط الصف المشمولين بالترقية وفقا للسجلات بوزارة الداخلية دون المساس بترقيتهم وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 439 لسنة 2022 م، بشأن منح ترقيات.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء