Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

31 مارس 2004

قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 ف والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1423 ميلادية.

صاغ القانون الآتي

مادة 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة والعشرين من القانون المشار إليه أعلاه يجري نصها على النحو التالي:-

“وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كاف من المستشارين بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل”.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات،ويلغى كل حكم يخالفه.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق: 6/ الربيع/ 1372