قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
صاغ القانون الآتي
مادة 1
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة والعشرين من القانون المشار إليه أعلاه يجري نصها على النحو التالي:-
“وتشكل الدوائر المجتمعة من عدد كاف من المستشارين بقرار من الجمعية العمومية على أن يكون من بين أعضائها مستشار من كل دائرة من دوائر المحكمة على الأقل”.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات،ويلغى كل حكم يخالفه.