Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1974 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

17 فبراير 1974

قانون رقم 22 لسنة 1974 م بالموافقة على اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ووفق على اتفاقية إنشاء شركة الاستثمار التونسية الليبية للنقل البحري وملحقها المعقودة بمدينة تونس بتاريخ 17 رمضان 1393 هـ الموافق 13 أكتوبر 1973م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية والمرافقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2

على وزراء الخارجية والمواصلات والخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد – عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
  • طه الشريف بن عامر 
  • محمد الزروق رجب
  • وزير المواصلات 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 25 محرم 1394 هـ.
  • الموافق 17 فبراير 1974 م.