Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط

30 سبتمبر 2000

قانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورتها المحلية للعام 1430 ميلادية.

وبعد الاطلاع

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 1970 إفرنجي بشأن المصرف الزراعي.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1963 إفرنجي بشأن الإحصاء والتعداد.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 إفرنجي بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي:-

الفصل الأول تشكيل مجلس التخطيط العام واختصاصاته

مادة 1

ينشأ مجلس يسمى مجلس التخطيط الوطني ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس، يتبع مؤتمر الشعب العام، ويشكل من أمين وعدد من الأعضاء على النحو التالي:-

  1. أمين مجلس التخطيط الوطني.
  2. أمين اللجنة الشعبية العامة، وأمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات.
  3. محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  4. أمناء مجالس التخطيط بالشعبيات.
  5. أمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
  6. أمناء اللجان الشعبية للجامعات.
  7. أمناء مراكز البحوث.
  8. أمناء المؤسسات المالية.
  9. أمناء الهيئات والمؤسسات العامة.
  10. مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  11. رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

ويصدر باختيار أمين المجلس قرار من مؤتمر الشعب العام.

مادة 2

يتولى المجلس دراسة واقتراح أهداف وسياسات التحول الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ما يعرض عليه من الجهات المعنية، ومن خلال ما يتوصل إليه الخبراء والمختصون ومجالس التخطيط بالشعبيات.

كما يتولى مراجعة مشروعات خطط وميزانيات التحول، وتقديم تقارير عنها للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وله على الأخص في هذا الشأن، ما يلي:-

  1. اقتراح أهداف وسياسات التحول الاقتصادي والاجتماعي آخذاً في الاعتبار الإمكانيات البشرية والموارد المالية المتاحة، وعرض المقترحات على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. مراجعة مشروعات خطط وبرامج وميزانيات التحول الاقتصادي والاجتماعي، وأولويات تنفيذها، وعرض نتائج المراجعة على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. دراسة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب استثمارات كبيرة، ويكون من شأنها تنمية إمكانيات البلاد سواء في المجال الإنتاجي، أو الاجتماعي، أو البنية الأساسية أو غيرها.
  4. اقتراح التشريعات التي يقتضيها التحول بشكل عام، وتحديد أهداف الخطط بشكل خاص، وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  5. القيام من خلال تقارير المتابعة الدورية، باستعراض وتقويم ما حققه تنفيذ الخطط من تقدم وإعداد تقرير سنوي يعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  6. اقتراح تعديل خطط التحول على أساس النتائج التي يتم تحقيقها، إذا ما دعت لذلك المقتضيات الفنية والمالية.
  7. اقتراح أوجه استعمال الموارد المالية المتاحة بين مشروعات التحول وغيرها من المشروعات.
  8. وضع سياسة عامة للإقراض في الداخل والخارج والنظر في طلبات القروض المتعلقة بها لتمويل مشاريع التحول، وإقرار الشروط التي يجب مراعاتها لكل حالة.
  9. اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشئون الإحصاء والتعداد والدراسات السكانية، والتخطيط العمراني، والمساحة.
  10. المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يكلف بالنظر فيها من قبل الجهات المختصة.
  11. ويحال ما ينتهى إليه المجلس إلى اللجنة الشعبية العامة لتتخذ بشأنه الإجراء اللازم مع الجهات المختصة.

مادة 3

للمجلس في سبيل القيام بمهامه المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقوم بما يلي:-

  1. التحقق من استيفاء المشروعات المقترحة في خطط التحول للبيانات الاقتصادية والفنية.
  2. التحقق من استيفاء ما يقترح من الجهات المعنية من مشاريع لدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية قبل إدراجها في مشاريع الخطط والميزانيات.
  3. متابعة تنفيذ مشاريع خطط التحول، وميزانياتها السنوية، والتحقق من حسن تنفيذها وإعداد التقارير التقويمية حولها.
  4. مناقشة تقارير متابعة تنفيذ خطة وميزانية التحول.
  5. اتخاذ ما يلزم من إجراء لتأجيل أو إلغاء أو وقف الصرف على أي مشروع إذا ما ظهرت عدم جدواه، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك لأي سبب من الأسباب.
  6. إعداد الحسابات القومية، والنماذج الاقتصادية وجداول المدخلات والمخرجات وتحليلها.
  7. التخطيط لتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. اقتراح سبل تطوير العلاقات مع المنظمات والهيئات، وصناديق ومصارف التنمية الإقليمية والدولية، والتخطيط لتطوير التعاون معها بما يخدم أهداف التحول الاقتصادي والاجتماعي.

مادة 4

يكون للمجلس جهاز إداري يتولى ما يلي:-

  1. تلقى ما يرد إلى المجلس من دراسات، ومعلومات وإحصاءات وتصنيفها وعرضها.
  2. الإعداد لاجتماعات المجلس، وإعداد محاضر اجتماعاته، ومشاريع قراراته وإبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
  3. ما يكلف به من قبل المجلس.

ويضع المجلس لائحة داخلية له تشمل قواعد الإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله، وتحدد تكوين جهازه الإداري وتفاصيل اختصاصاته وهيكله التنظيمي وملاكه، وغير ذلك، كما يضع المجلس لائحة شؤون العاملين به، وتحديد معاملاتهم المالية.

مادة 5

للمجلس في سبيل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون أن يحصل على المعلومات والإحصائيات والدراسات التي يرى أنها لازمة لأغراض التحول أو لإعداد خطط وبرامج التحول، كما له الاستعانة بروابط الخبراء والهيئات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحوث وعلى جميع الجهات تزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات أو معلومات أو دراسات.

وعلى الجهات المختصة أن تحيل إلى المجلس صوراً من التفويضات المالية والتفويضات المصلحية التي تصدرها للصرف من ميزانية التحول والميزانية التسييرية.

مادة 6

على اللجان الشعبية العامة النوعية، واللجان الشعبية للشعبيات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة موافاة المجلس بتقارير متابعة نصف سنوية، وسنوية توضح الصرف على كل مشروع من المشاريع التابعة لها، ونسبة التنفيذ مع إبراز ما يعيق تنفيذ المشروع، وغيرها من البيانات التي يرى المجلس إيرادها وللمجلس-عند تأخر الجهات عن موافاته بتقارير المتابعة في المواعيد المحددة-اتخاذ ما يلزم من إجراء لدى الجهات التنفيذية المختصة.

مادة 7

للمجلس أن يشكل لجاناً فنية أو استشارية من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بدراسة موضوع أو أكثر، على أن يكون للمجلس حق الإشراف والتوجيه على هذه اللجان.

الفصل الثاني تشكيل مجالس التخطيط في الشعبيات واختصاصاتها

مادة 8

ينشأ في كل شعبية مجلس يسمى مجلس التخطيط بالشعبية يتبع المؤتمر الشعبي للشعبية ويشكل على النحو التالي:-

  1. أمين مجلس التخطيط بالشعبية.
  2. اللجنة الشعبية بالشعبية.
  3. لجنة تنسيق رابطة خبراء بالشعبية.
  4. أمناء اللجان الشعبية للكليات الجامعية بالشعبية.
  5. أمناء مراكز البحوث العلمية بالشعبية.
  6. مدراء فروع المؤسسات المالية بالشعبية.
  7. مدير فرع صندوق التقاعد بالشعبية.
  8. مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي بالشعبية.
  9. رئيس فرع الغرفة التجارية والصناعية والزراعية بالشعبية.

ويختار المؤتمر الشعبي للشعبية أمين مجلس التخطيط بالشعبية.

المادة 9

يختص مجلس التخطيط بالشعبية بما يلي :

  1. دراسة وإبداء الرأي فيما يطرح على مجلس التخطيط العام قبل مناقشته من قبل المجلس.
  2. إقتراح الأولويات فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التحول بالشعبية .
  3. اقتراح أوجه استخدام الموارد البشرية والمالية المتاحة بين مشروعات التحول بالشعبية وغيرها من المشروعات.
  4. وضع السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والمناشط الانتاجية والخدمية بما يتناسب مع ظروف وإمكانيات الشعبية .
  5. دراسة مشاريع ميزانيات التحول بالشعبية ، وإبداء الرأى بشأنها للجنة الشعبية للشعبية .
  6. دراسة المشاريع المقترحة لخطط التحول الخاصة بالشعبية وإبداء الرأى بشأنها للجنة الشعبية للشعبية.
  7. التحقق من وجود دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع المقترح إدراجها فى ميزانيات التحول ، أو الخطط بالشعبية .
  8. إستعراض تقارير المتابعة لمشروعات التحول ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها وموافاة مجلس التخطيط العام بذلك .
  9. إقتراح تعديل خطط التحول على أساس النتائج التي يتم تحقيقها .
  10. المسائل الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، أو التى يكلف بالنظر فيها من قبل الجهات المختصة.

الفصل الثالث إدارة أموال التحول 

مادة 10

يختص مجلس التخطيط بالشعبية بما يلي:-

  1. دراسة وإبداء الرأي فيما يطرح على مجلس التخطيط العام قبل مناقشته من قبل المجلس.
  2. اقتراح الأولويات فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التحول بالشعبية.
  3. اقتراح أوجه استخدام الموارد البشرية والمالية المتاحة بين مشروعات التحول بالشعبية وغيرها من المشروعات.
  4. وضع السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والمناشط الإنتاجية والخدمية بما يتناسب مع ظروف وإمكانيات الشعبية.
  5. دراسة مشاريع ميزانيات التحول بالشعبية، وإبداء الرأي بشأنها للجنة الشعبية للشعبية.
  6. دراسة المشاريع المقترحة لخطط التحول الخاصة بالشعبية وإبداء الرأي بشأنها للجنة الشعبية للشعبية.
  7. التحقق من وجود دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع المقترح إدراجها في ميزانيات التحول، أو الخطط بالشعبية.
  8. استعراض تقارير المتابعة لمشروعات التحول، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها وموافاة مجلس التخطيط العام بذلك.
  9. اقتراح تعديل خطط التحول على أساس النتائج التي يتم تحقيقها.
  10. المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، أو التي يكلف بالنظر فيها من قبل الجهات المختصة.

الفصل الثالث إدارة أموال التحول

مادة 11

تمول خطط وبرامج وميزانيات التحول من مورد أو أكثر من الموارد المبينة فيما يلي، وذلك بالإضافة إلى المساهمات المتوقعة من القطاع الفردي والتشاركي، ورأس المال الأجنبي:-

  1. 70% على الأقل من دخل النفط والغاز.
  2. أقساط المشروعات والمنشآت المملكة، أو التي سيتم تمليكها والممولة من ميزانية التحول.
  3. أقساط القروض التي تم أو سيتم تقديمها لمختلف الأغراض من أموال التحول عن طريق المصارف المتخصصة والمصارف التجارية.
  4. المبالغ المخصصة من القروض التي تعقدها الدولة أو توافق على عقدها.
  5. المبالغ التي خصصت لأغراض التحول بموجب اتفاقيات دولية، أو اتفاقيات مع المنظمات الدولية والإقليمية.
  6. عوائد الاستثمارات التي تم أو سيتم تمويلها من ميزانيات التحول.
  7. حصة المجتمع من تشغيل الشركات والمشاريع العامة التي تم تمويلها من ميزانيات التحول.
  8. أية مبالغ أو أموال أخرى توفر لأغراض التحول.

مادة 12

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المنظمة لنشاطات المصارف الأهلية ومصارف التمويل المتخصصة، يجوز أن تودع مخصصات مشروعات التحول التي يتقرر تنفيذها عن طريق الاقتراض في حسابات تلك المشروعات لدى المصرف المعني، ليتولى تقديم المبالغ اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات في صورة قروض وفي حدود المخصصات المعتمدة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الاقتراض، وكيفية تحديد مقابل الخدمات المصرفية، ومدة سداد القروض، كما تحدد دور المصرف المقرض في متابعة تنفيذ المشروعات في مختلف مراحلها، وصرف الدفعات وفق الجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

مادة 12

يفتح بمصرف ليبيا المركزي حساب خاص بالتحول يسمى حساب التحول يتم من خلاله تمويل مشاريع التحول، وفق ميزانيات التحول السنوية، على أن ترحل المبالغ التي لا يتم إنفاقها خلال السنة إلى التالية حتى تنتهي سنوات الخطة.

ويتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع الإيرادات المخصصة للتحول مباشرة من دخل النفط والغاز في الحساب المذكور أولاً بأول، كما تقوم الجهات المكلفة بإيداع الإيرادات الأخرى المخصصة لتمويل مشروعات التحول في الحساب المذكور.

ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط العام واللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والمالية شهريّاً بكل تفاصيل حركة حساب التحول ما يودع فيه وما يسحب منه، والجهات المودعة والجهات المسحوبة لصالحها.

مادة 13

يكون التعاقد على تنفيذ المشروعات أو الأعمال المدرجة في خطة التحول في حدود الاعتمادات المخصصة لها في تلك الخطة، ولا يخل ذلك بالتزامات الجهة المتعاقدة بأن يكون الصرف في حدود الالتزامات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال سنويّاً في ميزانية التحول.

ولا يجوز الارتباط بأي التزام أو تقديم أية أموال من ميزانية التحول من أجل تنفيذ أي مشروع أو عمل غير مدرج في خطة التحول.

مادة 14

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والمالية مسك حسابات أموال التحول والإشراف على صرفها وفقاً للوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون وغيرها من الأنظمة واللوائح النافذة.

كما تتولى كل لجنة شعبية عامة قطاعية، وكل شعبية، وكل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة أو ما في حكمها حفظ الدفاتر والسجلات لقيد البيانات والمعلومات المتعلقة بصرف أموال التحول.

مادة 15

إذا تكشف للمجلس من خلال تقارير المتابعة، أو من تقارير جهاز الرقابة الشعبية، أو من خلال فريق عمل يشكل لهذا الغرض، وجود سوء إدارة أو انحراف في استعمال أموال التحول لأي من الجهات المنفذة، جاز للمجلس إيقاف الصرف من حساب التحول لهذه الجهة، وإخطار اللجنة الشعبية العامة لتتولى وضع الحساب تحت إشراف لجنة خاصة إلى حين تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا يجوز للجنة الخاصة أثناء مزاولتها لعملها إنشاء أي التزامات تعاقدية جديدة أو القبول بإنشائها من قبل طرف آخر للصرف عليها من الحساب الموضوع تحت إشرافها كما يقع باطلا إنشاء الجهة التي يوضع حساب التحول فيها تحت إشراف لجنة خاصة لأي التزامات تعاقدية جديدة أو الشروع في إنشائها إلى حين انتهاء عمل اللجنة الخاصة.

الفصل الرابع أحكام عامة وانتقالية

مادة 16

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من المجلس على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:-

  1. القواعد المنظمة لإدارة حساب التحول والصرف.
  2. الأحكام المتعلقة بإصدار التفويضات المالية والنقل من المخصصات داخل ميزانية التحول.
  3. الأحكام المتعلقة بإعداد الخطط، وتقارير المتابعة.
  4. تحديد الهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية التي لها حق عضوية المجلس.

إلغاء القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط

مادة 17

يلغى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذه إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

المادة 18

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية.