Skip to main content

قانون رقم 39 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

3 مايو 2012

قانون رقم 39 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2012 م، بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • بعد الإطلاع
  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته.
  • وعلى قانون القضاء الإداري رقم 88 لسنة 1971 م وتعديلاته.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 1973م بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
  • وعلى قانون المجلس الوطني الانتقالي رقم 4 لسنة 2012م بشأن إنتخابات المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 192 لسنة 2011م بشأن تحديد و تطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية وتعديله.
  • وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأربعاء 2/5/2012م.

أصدر القانون الآتي:

تعديل نص المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2012م 

مادة 1

يعدل نص المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائبا للرئيس من بينهم كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة يعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بناء على عرض من رئيس الهيئة.

تعديل نص المادة 8 من القانون رقم 26 لسنة 2012م

مادة 2

يعدل نص المادة 8 من القانون رقم 26 لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

يقصد بمعايير النزاهة والوطنية الضوابط الواجب إتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى:

أ- ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية:

ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة فيما عدا الوظائف والمناصب العامة التي أنظم شاغلوها إلى ثورة 17 فبراير قبل يوم 20 مارس 2011م وتبث ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي:

  1. أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام،وأمين اللجنة الشعبية العامة.
  2. الوزراء والسفراء الذين عملوا في ظل النظام السابق.
  3. قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
  4. الأعضاء المتعاونون مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
  5. أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  6. أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعبيات.
  7. القيادات الشعبية الاجتماعية.
  8. رؤساء لجان التطهير.
  9. رؤساء اتحادات الطلبة ما بعد سنة 1976م.
  10. كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم.

ب- ضوابط عامة:

ويقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أو موقفه الإيجابي من ثورة 17 فبراير وتشكل الفئات الآتية:

  1. أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري.
  2. من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعالية بها.
  3. كل من اشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الأخضر وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة او بالحديث المباشر للجمهور.
  4. كل من اتخذ موقفا معاديا لثورة 17 فبراير بالفعل أو التحريض أو المساعدة أو الاتفاق.

المجلس الوطني الانتقالي- ليبيا