قانون رقم 39 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 39 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2012 م، بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

أصدر القانون الآتي:

تعديل نص المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2012م 

مادة 1

يعدل نص المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائبا للرئيس من بينهم كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة يعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بناء على عرض من رئيس الهيئة.

تعديل نص المادة 8 من القانون رقم 26 لسنة 2012م

مادة 2

يعدل نص المادة 8 من القانون رقم 26 لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

يقصد بمعايير النزاهة والوطنية الضوابط الواجب إتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى:

أ- ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية:

ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة فيما عدا الوظائف والمناصب العامة التي أنظم شاغلوها إلى ثورة 17 فبراير قبل يوم 20 مارس 2011م وتبث ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي:

  1. أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام،وأمين اللجنة الشعبية العامة.
  2. الوزراء والسفراء الذين عملوا في ظل النظام السابق.
  3. قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
  4. الأعضاء المتعاونون مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
  5. أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  6. أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعبيات.
  7. القيادات الشعبية الاجتماعية.
  8. رؤساء لجان التطهير.
  9. رؤساء اتحادات الطلبة ما بعد سنة 1976م.
  10. كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم.

ب- ضوابط عامة:

ويقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أو موقفه الإيجابي من ثورة 17 فبراير وتشكل الفئات الآتية:

  1. أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري.
  2. من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعالية بها.
  3. كل من اشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الأخضر وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة او بالحديث المباشر للجمهور.
  4. كل من اتخذ موقفا معاديا لثورة 17 فبراير بالفعل أو التحريض أو المساعدة أو الاتفاق.

المجلس الوطني الانتقالي- ليبيا

ls.org.ly