Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

6 مارس 2004

قرار رقم 3 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1969 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1371 و.ر بإضافة حكم للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1372 و.ر بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة وفصل القطاع العدل عن قطاع الأمن العام.

قرر

مادة 1
يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة وفقاً لما يلي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة.
  2. الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
  3. أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة والجماهيرية.
  4. أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  5. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  6. أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
  7. أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  8. أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  9. أمين اللجنة الشعبية للثقافة.
  10. أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  11. أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  12. أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  13. أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  14. مفتش عام قطاع الصحة.
  15. مفتش عام قطاع التعليم.
  16. مفتش عام قطاع الصناعة.
  17. مفتش عام قطاع الإسكان والمرافق.
  18. مفتش عام قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • الموافق 6 الربيع 1372 و.ر