Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً

23 أبريل 2002

قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 ور بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 1370 ور.بشأن تحديد أسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للشركة العربية للأسمنت رقم 238 بتاريخ 28/ 1/ 2002 افرنجي والكتاب رقم 614 بتاريخ 19/ 3/ 2002 إفرنجي بشأن طلب تعديل أسعار بيع مادة الإسمنت.
  • وعلى مذكرة الإدارة العامة للتسويق والتوزيع المعدة بالخصوص بتاريخ 10/ 4/ 2002 افرنجي.
  • وعلى ما تم الاتفاق عليه مع الأخ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بشأن طلبه تعديل أسعار بيع مادة الإسمنت المكيس والسائب فى ظل أحكام القرار رقم 7 لسنة 1370 بشأن تنظيم الاستيراد.

قرر 

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً بمصانع كلمن الشركة العربية للإسمنت وشركة الأسمنت الليبية على ظهر الشاحنة على النحو التالي:

البيانالوحدةسعر البيع من المصنع
الإسمنت المكيسالأسمنت السائبطنطن.30 د.ل38 د.ل

مادة 2 

تتولى لجان التسعير بالشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 3 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه.

مادة 4 

يلغى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 1370 ور بشأن تحديد سعر بيع مادة الإسمنت المنتج محلياً المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في وسائل النشر وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د.شكري محمد غانم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في سرت
  • الموافق: 23/ 4/ 1370 ور
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.