قرار رقم 630 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب
أمين العدل
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.