قرار رقم 981 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
قررت:
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها السياج والواقعة بمؤتمر شهداء الزاوية، والبالغة مساحتها 35.46 م²، وحدودها كالتالي:
وذلك لوقوعها في مسار طريق الحاج محمد، والتي تؤول ملكيتها إلى المواطن/ عامر الزعلوك، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.
مادة 2
يعوض مالك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.