قرار رقم 981 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي شهداء الزاوية رقم 1304 المؤرخ في 1370/8/21 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الثالث للعام 1370 و.ر.
قررت:
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض المقام عليها السياج والواقعة بمؤتمر شهداء الزاوية، والبالغة مساحتها 35.46 م²، وحدودها كالتالي:
- شمالاً: عبد الله كشیم.
- شرقاً: طريق.
- جنوباً: أبناء العربي الزعلوك.
- غرباً: أبناء حسن الزعلوك.
وذلك لوقوعها في مسار طريق الحاج محمد، والتي تؤول ملكيتها إلى المواطن/ عامر الزعلوك، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة.
مادة 2
يعوض مالك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 2/ 12/ 1370 و.ر
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية